| الجارية من الرهن وتصير أم ولد ، لأنه لما كان أقل الحمل ستة أشهر علم تقدم العلوق على | القبض .
والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من يوم القبض ، فالقول قول المرتهن ، | والجارية على حالها لا تخرج من الرهن ، لأنه لما كان أكثر الحمل أربع سنين علم حدوث | العلوق بعد القبض .
والقسم الثالث : أن تضعه لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين فعلى قولين :
أحدهما : أن القول قول الراهن وتخرج من الرهن .
والقول الثاني : القول قول المرتهن ويصير الراهن كالواطئ بعد إقباض الرهن .
وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الراهن إذا ادعى بعد إقباض | الرهن أن عبده المرهون جنى قبل الرهن أو أنه أعتقه قبل الرهن وأنكر المرتهن فعلى قولين :
أحدهما : أن القول قول الراهن .
والثاني : أن القول قول المرتهن .
كذلك مسألتنا .
فإن قلنا : إن القول قول المرتهن فمع يمينه لا يختلف . فإن نكل ردت اليمين على | الراهن ، فإذا حلف خرجت من الرهن ، وإن نكل كانت رهنا بحالها ، فإن بدأت الجارية | اليمين فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في غرماء المفلس إذا أجابوا إلى اليمين عند | نكول المفلس قيما يستحقه بيمينه إن حلف .
وإذا قلنا إن القول قول الراهن نفي اليمين وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في | الراهن إذا اعترف بجناية عبده قبل رهنه ، أو أقر بعتقه وقيل إن القول قول الراهن هل عليه | اليمين أم لا ؟ على قولين : كذلك هاهنا وإذا كان القول قوله هل عليه اليمين أم لا ؟ على | وجهين :
أحدهما : لا يمين عليه .
والثاني : عليه اليمين .
فإن حلف خرجت من الرهن ، وإن نكل ردت على المرتهن فهذا حكم الولد إذا ادعاه | الراهن . |
| ( فصل )
فأما حكم الولد إذا لم يدعيه الراهن ولدا فعلى ضربين : |