تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الجارية من الرهن وتصير أم ولد ، لأنه لما كان أقل الحمل ستة أشهر علم تقدم العلوق على | القبض .

والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من يوم القبض ، فالقول قول المرتهن ، | والجارية على حالها لا تخرج من الرهن ، لأنه لما كان أكثر الحمل أربع سنين علم حدوث | العلوق بعد القبض .

والقسم الثالث : أن تضعه لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين فعلى قولين :

أحدهما : أن القول قول الراهن وتخرج من الرهن .

والقول الثاني : القول قول المرتهن ويصير الراهن كالواطئ بعد إقباض الرهن .

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الراهن إذا ادعى بعد إقباض | الرهن أن عبده المرهون جنى قبل الرهن أو أنه أعتقه قبل الرهن وأنكر المرتهن فعلى قولين :

أحدهما : أن القول قول الراهن .

والثاني : أن القول قول المرتهن .

كذلك مسألتنا .

فإن قلنا : إن القول قول المرتهن فمع يمينه لا يختلف . فإن نكل ردت اليمين على | الراهن ، فإذا حلف خرجت من الرهن ، وإن نكل كانت رهنا بحالها ، فإن بدأت الجارية | اليمين فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في غرماء المفلس إذا أجابوا إلى اليمين عند | نكول المفلس قيما يستحقه بيمينه إن حلف .

وإذا قلنا إن القول قول الراهن نفي اليمين وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في | الراهن إذا اعترف بجناية عبده قبل رهنه ، أو أقر بعتقه وقيل إن القول قول الراهن هل عليه | اليمين أم لا ؟ على قولين : كذلك هاهنا وإذا كان القول قوله هل عليه اليمين أم لا ؟ على | وجهين :

أحدهما : لا يمين عليه .

والثاني : عليه اليمين .

فإن حلف خرجت من الرهن ، وإن نكل ردت على المرتهن فهذا حكم الولد إذا ادعاه | الراهن . |

| ( فصل )

فأما حكم الولد إذا لم يدعيه الراهن ولدا فعلى ضربين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٤٦