تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| استقراره . فأما ثمن المبيع قبل القبض والأجرة قبل مضي المدة فالصحيح أنه في حكم | المستقر وإن جاز أن يتعقبه الفسخ فصح ضمانه ومن أصحابنا من جعله كالمبيع في مدة | الخيار ، فهذا حكم ما كان لازما فأما ما ليس بلازم فضربان :

أحدهما : ما ليس بلازم ولا يفضي إلى اللزوم كمال الكتابة فضمانه لا يصح لأن لزوم | الضمان فرع للزوم الدين المضمون .

والضرب الثاني : ما ليس بلازم ولكن قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال كمال الجعالة | ففي جواز ضمانه وجهان :

أحدهما : لا يصح ضمانه لعدم لزومه في الحال .

والوجه الثاني : إن ضمانه صحيح لأنه قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال . |

| ( فصل )

إذا تمهد ما وصفنا في هذا الفصل فالتفريع محمول عليه وقد ذكر المزني سبعة | أشياء فقال كل ضامن في دين يعني ضمان الديون المستقرة ثم قال وكفالة بدين يعني أن | الضامن لدين مستقر يجوز ضمان ذلك عنه ، ثم قال : وأجرة ومهر يعني أجور المستأجرات | ومهور الزوجات فإن كان ذلك بعد تقضي مدة الإجارة والدخول بالزوجة جاز ضمانه | لاستقراره وإن كان قبل تقضي المدة والدخول بالزوجة كان ذلك كثمن المبيع إذا لم يقبض | لما يجوز أن يتعقبه من الفسخ فمن أصحابنا من جعله كالمستقر يجوز ضمانه ومنهم من جعله | كغير المستقر كالثمن في مدة الخيار على ما مضى .

ثم قال وضمان عهدة يعني ضمان الدرك في البيع وهو رد الثمن عند استحقاق المبيع | وضمان هذا جائز إلا ما حكي عن أبي العباس بن سريج أنه منع منه لأنه ضمان ما لم يجب | وهذا خطأ لأن الدار إن لم تستحق فلا ضمان وإن استحقت بأن وجوب رد الثمن وصحة | الضمان ولا يلزم ضامن الدرك شيء إلا إذا استحقت فأما إذا ردت بعيب أو تقابلا البيع فيها | فلا شيء على ضامن الدرك فلو استحق نصفها وفسخ المشتري المبيع في النصف الباقي | لتبعيض الصفقة فيها كان له أن يرجع بجميع الثمن على البائع ولم يكن له أن يرجع على | ضامن الدرك إلا بنصفه وهو ثمن المستحق دون المردود بالفسخ فأما إن ضمن مع العهدة | قيمة ما يحدثه من بناء وغرس لم يجز لأن ذلك ضمان ما لم يجب ولأنه مجهول القدر فأما إن | ضمن له أرش ما يظهر عليه من عيب لم يجز للجهالة بقدره وفيه وجه آخر أنه يصح مخرج من | القديم في ضمان نفقة الزوجة ، وهو غلط لأن نفقة الزوجة محدودة الأكثر بخلاف أرش |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٤٤١