|
| ( كتاب الحوالة )
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن | أبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال ' مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ' .
قال الماوردي : الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع .
فأما السنة فمروية عن أبي هريرة من ثلاثة طرق روى الشافعي منها طريقين وروى | العراقيون الثالث .
أحدها : ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إن | رسول الله [ $ ] قال ' مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ' .
والثاني : ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة | عن رسول الله [ $ ] قال ( مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع ) .
والثالث : تفرد به العراقيون ، فرواه أبو بشر بن أبي حبيش عن أبي هريرة عن | رسول الله [
| ] قال ' إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ' وأما الإجماع فيما نحكيه عن | علي وعثمان رضي الله عنهما فيما بعد . |
( فصل ) $ فإذا ثبت جواز الحوالة ، فاعلم أنها لا تتم إلا بأربعة بمحيل ، ومحتال ، ومحال | عليه ومحال به .
فأما المحيل ، فهو الذي كان الحق عليه ، فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد أن يكون | مختارا لنقل الحق من ذمته ، فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته ، لأن |