تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : وهذا على ما ذكرنا من القولين في الشركاء ، إذا كان بينهم نهر فأفسد | أو عين فغارت أو بئر ما فانطمث ودعا بعضهم إلى حفر ذلك وإصلاحه وامتنع الباقون ، فهل | يجبر الممتنعون أم لا على قولين :

على قوله في القديم يجبرون وعلى قوله في الجديد لا يجبرون ، فإن اختاروا جميعا | حفره وإلا تركوا . وإذا اجتمعوا على الحفر جبرا ، أو اختيارا ، فقد اختلف الناس في مؤونة | الحفر كيف تكون بينهم .

فذهب أبو حنيفة إلى أن أهل النهر يجتمعون مع الأول فيحفرون معه ، حتى إذا انتهى | الأول إلى آخر ملكه . خرج وحفر الباقون مع الثاني ، وخرج عند آخر ملكه ، وحفر الباقون مع | الثالث هكذا حتى ينتهي إلى الأخير ، فينفرد وحده بحفر ما يليه .

قال وإنما كان كذلك ، لأن ماء أهل النهر كله يجري على أرض الأول فوجب أن | يشتركوا جميعا في حفره وليس يجري ماء الأول على الثاني ، فلم يلزمه أن يحفر معه .

وذهب الشافعي والجمهور إلى أن مؤونة الحفر مقسطة بينهم على قدر أملاكهم ، إلا أن | منهم من قسطها على مساحات الأرضين وقدر جريانها .

لأن الماء الجاري فيه يسبح عليها على قدر مساحاتها وجريانها ومنهم من قسطها على | قدر مساحة وجوه الأرضين التي على النهر وهو أشبه بمذهب الشافعي وقول أصحابه لأن مؤنة | الحفر تزيد بطول مساحة الوجه الذي على النهر ، وتقل بقصره ، فوجب أن يكون معتبرا به . |

| ( فصل )

وإذا تطوع بعض الشركاء في البئر أو النهر ، بحفره لم يكن له منع باقي شركائه | من الانتفاع بالسقي منه على ما كان مستحقا له من قبل لاشتراكهم فيه .

وإن تفرد هذا بآثار الحفر ، إلا أن تكون له آلة قد نصبها لاستسقاء الماء كالرشا ودلو | على بئر أو دولاب وبكرة على بئر فله منع شركائه من الاستسقاء بآلته ، لأنها ملك له لا حق | فيها لغيره .

فإذا أرادوا تعليق رشا ودلو ، أو نصب دولاب وبكرة لم يكن له أن يمنعهم من ذلك ، | لأن في منعهم من ذلك منعا من استسقاء الماء الذي هم فيه شركاء .

فإن كانت البئر لا تحتمل إلا رشا ودلوا واحدا قيل له أنت بالخيار بين أن تمكنهم من | السقي برشاك ودلوك ، وبين أن ترفع رشاك ودلوك عند اكتفائك لينصبوا لأنفسهم رشا ودلوا ، | فإن رضى بتمكينهم من السقي برشاه ، ودلوه . وأبوا أن يسقوا إلا برشاهم ودلوهم ، كان القول | قولهم في وضع دلوهم ورشاهم ولم يلزمهم الاستقاء بدلوه ورشاه ، لأنها عارية مضمونة فلم | يجب عليهم التزام ضمانها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٤٠٤