تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : حجر الصغر .

والثاني : حجر الجنون .

والثالث : حجر السفه .

والرابع : حجر الفلس .

والخامس : حجر المرض .

والسادس : حجر الردة .

والسابع : حجر الرق .

والثامن : حجر الكتابة .

وينقسم الحجر إلى ثلاثة أقسام :

قسم لا يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم وهو حجر الفلس وحجر السفه .

وقسم يثبت بغير حكم وهو حجر الصغر ، وحجر الجنون وحجر المرض وحجر الرق | وحجر الكتابة .

وقسم مختلف فيه وهو حجر الردة . |

| ( أقسام الحجر باعتبار أثره )

ثم هي أيضا على ثلاثة أقسام :

قسم يثبت الحجر في حق المحجور عليه وهو حجر الصغر والجنون والسفه .

وقسم يثبت الحجر فيه في حق غيره وهو حجر الفلس والمرض والردة والرق وقسم | مشترك بين حقه وحق غيره وهو الكتابة ولكل واحد من ذلك موضع .

وإنما يختص هذا الكتاب بحجر الصغر وحجر السفه . |

| ( القول في علامات وزمان البلوغ )

1 - البلوغ بالاحتلام : |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' والبلوغ خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم الغلام | أو تحيض الجارية قبل ذلك وقال الله تبارك وتعالى ^ ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو | ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) ^ فأثبت الولاية على السفيه والضعيف | والذي لا يستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالإملاء عنه لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه في ماله | مقامه وقيل الذي لا يستطيع يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه به والله | أعلم ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٣٤٢