تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : أن يكون قبل مضي شيء من المدة .

والثاني : أن يكون بعد تقضي جميع المدة .

والثالث : أن يكون بعد مضي بعض المدة فإن كان الفلس قبل مضي شيء من المدة | كان للمؤاجر أن يفسخ عقد الإجارة ويسترجع الأرض المؤاجرة ويسقط عن المستأجر جميع | الأجرة كاسترجاع المبيع بالثمن . فلو كان المستأجر قد أقبض بعض الأجرة كان للمؤاجر أن | يفسخ من المدة بقدر ما بقي له من الأجرة وكان هذا بمنزلة البائع إذا قبض بعض الثمن وإن | كان الفلس بعد تقضي جميع المدة فقد صار المعقود عليه مستهلك فصارت الأجرة في ذمة | المستأجر مستقرة فيضرب بها المؤاجر مع الغرماء كالبائع إذا استهلك المشتري عين ماله وإن | كان الفلس بعد مضي بعض المدة وبقي بعضها كأن قضي نصفها وبقي نصفها فقد استقر | على المستأجر أجرة ما مضى من نصف المدة وكان للمؤاجر أن يفسخ الإجارة فيما بقي من | نصف المدة وكان هذا بمنزلة المبيع إذا استهلك المشتري بعضه وبقي بعضه فإذا فسخ | المؤاجر الإجارة فيما بقي من المدة وضرب مع الغرماء بأجرة ما مضى من المدة لم يخل حال | الأرض حينئذ من أحد أمرين :

إما أن تكون مشغولة بزرع المفلس أو خالية من زرعه فإن كانت خالية من زرعه | استرجعها المؤاجر وتصرف فيها ، وإن كان فيها زرعه ولم يستحصد بعد فلا يخلو حال الزرع | من أحد أمرين : إما أن يكون مما له قيمة أو لا قيمة له فإن كان مما لا قيمة له في الحال لكونه | حشيشا لا منفعة فيه إلا بعد كبره وطوله فهذا يجب أن يقر في الأرض حتى ينتهي إلى حال | الانتفاع به فلا يجوز قلعه للمفلس ولا للغرماء لما فيه من الاستهلاك لعين نامية وإتلاف مال | موجود وإذا أقر استحق صاحب الأرض أجرة المثل - على ما سنذكره - وإن كان الزرع قصيلا | لمثله قيمة وفيه أن قلع منفعة فللمفلس والغرماء أربعة أحوال :

أحدها : أن يتفقوا على قلعه في الحال فذلك لهم ويتسلم صاحب الأرض أرضه | بيضاء .

والحال الثانية : أن يتفقوا على تركه إلى وقت كماله وحصاده ليكون أوفر ثمنا فذلك | لهم إن بذلوا لصاحب الأرض أجرة مثل أرضه وليس لصاحب الأرض أن يجبرهم على قلعه | لأنه ليس بعرق ظالم فيقلع وإنما هو زرع بحق فأقر فإذا أقر استحق صاحب الأرض أجرة مثل | أرضه من حين الفسخ إلى وقت الحصاد فإن امتنعوا من بذل الأجرة له كان له أن يأخذهم | بقلع الزرع ، لأنه إنما فسخ ليصل إلى منافع أرضه فلا يلحقه ضرر بفواتها عليه وفي إقرار | الزرع بغير أجرة إبطال لهذا المعنى الذي به استحق الفسخ وقد ذكرنا الفرق بين بائع الأرض |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٩٧