تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني : أنه يرجع بالزرع بعد نباته ، لأن نبات الزرع هو من عين البذر ولذلك | قلنا أن من غصب بذرا فزرعه كان الزرع بعد نباته للمغصوب منه لأنه من عين بذره وكذلك لو | غصب بيضا فحضنه حتى صار فراخا كانت الفراخ للمغصوب منه وعلى هذا الوجه لبائع | البيض إذا صار فراخا أن يرجع به ، وإن كان الزرع حين بيع مع الأرض بقلا نظر حاله عند | فلس المشتري فإن كان قصيلا أو سنبلا غير منعقد كان للبائع أن يرجع به مع الأرض وإن كان | سنبلا مشتدا ففي رجوع البائع به مع الأرض وجهان على ما مضى وإن كان الزرع حين بيع | مع الأرض سنبلا مشتدا فللبائع أن يرجع به مع الأرض سواء كان الحب باقيا في سنبله أو قد | صفى وأخرج منه . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو باعه حائطا لا ثمر فيه أو أرضا لا زرع فيها | ثم فلس المشتري فإن كان النخل قد أبر والأرض قد زرعت كان له الخيار في النخل | والأرض وتبقى الثمار إلى الجداد والزرع إلى الحصاد إن أراد الغرماء تأخير ذلك وإن شاء | ضرب مع الغرماء ' .

قال الماوردي : أما إذا كان المبيع أرضا بيضاء لا زرع فيها فزرعها المشتري ثم أفلس | والزرع بقل أخضر فلا حق فيه للبائع لأن الزرع مودع في الأرض لتكامل منفعته فصار منفصلا | عن البيع فلم يكن للبائع أن يرجع به ويرجع بالأرض وحدها التي هي عين ماله وعليه إذا | رجع بالأرض أن يقر الزرع فيها إلى وقت حصاده إذا شاء ذلك المفلس والغرماء ؛ لأن زرعها | كان بحق فلم يجز أن يقطع ولزم أن يقره ثم لا أجرة للبائع في ترك الزرع في أرضه إلى وقت | حصاده ، لأنه قد كان يملك المنفعة حين زرع على غير بدل ولأنه لو كان قد أجرها مدة ثم | استرجعها البائع بفلسه كانت الإجارة لازمة للبائع إلى انقضاء المدة في الإجارة والأجرة ملك | للمفلس المشتري دون البائع لأنه قد كان مالكا لمنافعها حين أجر فكذلك فيما زرع . |

| ( فصل )

فأما إن كان المبيع نخلا لا ثمر عليه ففلس المشتري وقد أثمرت النخل فلا | يخلو حال الثمرة عند فلس المشتري من أحد أمرين :

إما أن تكون مؤبرة ، أو غير مؤبرة فإن كانت الثمرة مؤبرة فهي للمشتري تقسم بين | غرمائه ويرجع البائع بالنخل دون الثمرة ، لأن الثمرة زيادة متميزة وعلى البائع ترك الثمرة على | نخله إلى أوان الجذاذ ولا أجرة له في تركها كما قلنا في الزرع وعليه التمكين من سقيها | وكذلك سقي الزرع . وإن كانت الثمرة عند فلس المشتري غير مؤبرة ففيها قولان :

أحدهما : رواه المزني وحرملة : إن الثمرة للبائع إن رجع بالنخل تبعا كما يكون في |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٨٣