تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني : أن للبائع أن يأخذ النخل بحسابه من الثمن وقسطه ، لأن الثمرة التالفة | مما يمكن إفرادها بالعقد وإن كانت تبعا . |

| ( فصل )

فإذا تقرر أن البائع يأخذ النخل بحسابه من الثمن فاعتبار ذلك أن تقوم النخل | مع الثمرة في أقل الحالين قيمة من وقت العقد إلى وقت القبض ؛ لأنه إن كانت قيمته وقت | العقد أقل فما حدث بعد العقد من الزيادة فهو بحادث في ملك المشتري فلم يجز أن يقوم | في حق البائع وإن كانت قيمته وقت العقد أكثر فنقصه مضمون على البائع وما كان من ضمانه | لم يجز أن يقوم على غيره فلذلك ما وجب أن يعتبر فيه أقل القيمتين من وقت العقد إلى وقت | القبض فالشافعي وإن أطلق القول في أن اعتبار قيمته وقت القبض فإن مراده : أن يقوم وقت | القبض إذا كانت قيمته فيه أقل وإن كانت أكثر وجب أن تقوم وقت العقد فتقوم النخل مع | الثمرة فإذا قبل قيمتها ألف درهم قومت النخل ، فإذا قيل قيمتها تسعمائة درهم كان قسط | الثمرة عشر القيمة فيضرب البائع مع الغرماء بعشر الثمن فإن كان الثمن ألفا فعشرها مائة | درهم وهو القدر الذي يستحقه فيضرب بها مع الغرماء وإن كان الثمن ألفا وخمسمائة فعشرها | مائة وخمسون وهو القدر الذي يستحقه فيضرب بها مع الغرماء والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو باعها مع ثمر فيها قد اخضر ثم فلس والثمر | رطب أو تمر ' .

قال الماوردي : وهذا مما قد دخل في التقسيم وقد تقدم الجواب عنه : وهو أن يبيعه | نخلا مع ثمرة والثمرة بلح أو خلال أخضر وفلس المشتري وقد صارت الثمرة رطبا أو تمرا | فللبائع أن يرجع بالنخل مع الثمرة ، لأن الزيادة في الثمرة غير متميزة فصارت تبعا للملك فإذا | رجع البائع بعين ماله لم تنفصل الزيادة عنه ورجع به زائدا وهكذا لو باعه فسيلا فصار الفسيل | نخلا رجع بها نخلا زائدا وكذلك أشباه ذلك . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' أو باعه زرعا مع أرض خرج أو لم يخرج ثم | أصابه مدركا أخذه كله ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة حال الأرض المزروعة إذا بيعت مع زرعها أنه لا | يخلو حال الزرع الذي فيها من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون بذرا .

والثاني : أن يكون بقلا .

والثالث : أن يكون سنبلا فإن كان الزرع بذرا مدفونا لم يظهر بعد فإن جهلا جنسه |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٨١