| على حالها والأجرة للمشتري تقسم بين غرمائه دون البائع ، لأن المشتري قد ملكها بعقد | الإجارة وكذلك صداق الأمة المزوجة وإن كان الحق الذي تعلق به مانعا من تصرف | المشتري في رقبته مثل الرهن والكتابة والجناية منع البائع من استرجاعه وضرب مع الغرماء | بثمنه فإذا رهنه المشتري كان المرتهن أولى بثمنه ولا حق لمانعه في استرجاعه ، لأن البائع | يقوم في استرجاعه مقام المشتري فلما كان المشتري ممنوعا منه . فأولى أن يكون البائع | ممنوعا منه وكذلك لو كاتبه كتابة صحيحة لم يكن للبائع استرجاعه ، لأن الكتابة قيد أزالت يد | المشتري عنه فأولى أن يزيل يد البائع عنه وكذلك لو جنا جناية تعلق أرشها برقبته كان | المجني عليه أولى بثمنه كالمرتهن ولا حق للبائع في استرجاعه . فلو فك من الرهن وعجز في | الكتابة وأبرئ من الجناية فإن كان ذلك بعد أن ضرب بثمنه البائع من الغرماء فلا حق له في | استرجاعه وإن كان قبل أن يضرب بالثمن مع الغرماء فهل له الفسخ واسترجاعه عين ماله أم | لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا حق له في استرجاعه ويضرب مع الغرماء بثمنه ، لأنه صار إلى حال زال | عنه حكم الاسترجاع .
والوجه الثاني : له استرجاعه بالفسخ وأخذه بالثمن لقوله [ $ ] : ' فصاحب المتاع أحق | بمتاعه إذا وجده بعينه ' فلو كان المشتري قد باعه وكان البيع قد لزم بالافتراق وتقضي زمن | الخيار منع البائع منه لزوال ملك المشتري عنه وإن كان البيع لم يلزم بعد لبقاء زمان خيار | المجلس أو خيار الثلاث كان للبائع استرجاعه كما كان ذلك للمشتري الذي باعه فلو كان | المشتري قد وهبه ولم يقبضه كان للبائع استرجاعه ، لأن الهبة قبل القبض لا تلزم ولو كان قد | أقبضه لم يسترجعه البائع فلو كان المشتري قد أقرضه وأقبضه كان للبائع استرجاعه من يد | مقرضه كما كان المشتري بعد قرضه وإقباضه أن يسترجعه فلو كان المشتري قد أخرجه عن | ملكه ببيع أو هبة ثم رجع إلى ملكه بابتياع أو هبة أو إرث فهل يستحق البائع استرجاعه أم لا ؟ | على وجهين :
أحدهما : لا حق له في استرجاعه ، لأنه لما صار إلى حال لا يصح استرجاعه سقط | حقه من الرجوع به .
والوجه الثاني : له استرجاعه لوجوده في ملك مبتاعه قبل دفع ثمنه ، فلو كان المشتري | قد باعه ثم ابتاعه بثمن لم يدفعه حتى فلس كان البائع الثاني أحق باسترجاعه من الأول فإن | عفا البائع الثاني عن استرجاعه وضرب مع الغرماء بثمنه فهل يستحق البائع الأول استرجاعه أم | لا ؟ على الوجهين الماضيين . فلو كان المشتري قد باعه على ثالث ثم ابتاعه بثمن لم يدفعه |