| عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن | النبي [ $ ] قال : ' أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به ' .
فإن قالوا : هذا حديث تفرد به أبو هريرة ولم يساعده عليه غيره وذلك وهن في الحديث | يمنع من الأخذ به ؟ قلنا : أبو هريرة من جملة الصحابة وليس تفرده بالحديث مانعا من الأخذ به كما | تفرد بالرواية عن النبي [
| ] ' أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ' ثم | قد أخذ المسلمون كلهم به وعملوا وكما تفرد أبو ثعلبة الخشني ' بالنهي عن أكل كل ذي | ناب من السباع ' وتفردت عائشة رحمها الله بأن النبي [
] قضى أن الخراج بالضمان على أن | غير أبي هريرة قد وافقه على الرواية وهو ما روى فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال : | قال رسول الله [
| ] : ' إذا عدم الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به ' ، وإن قالوا : | فقوله : ' صاحب المتاع أحق بمتاعه ' لا يجوز أن يتوجه إلى البائع ، لأن المتاع ليس له وإنما | هو للمشتري وإذا كان كذلك وجب حمله على المفلس إذا كان مودعا أو غاصبا ليصح كون | المتاع ملكا لمسترجعه قلنا : هذا التأويل لا يصح لأنه جعله أحق بمتاعه بوجوب شرط وهو | حدوث الفلس وصاحب الوديعة والغصب مستحق استرجاع ماله بشرط وغير شرط وفلس وغير | فلس ويكون معنى قوله : ' فصاحب المتاع ' . الذي كان صاحب المتاع كما قال ( الله ) تعالى | حاكيا عن يوسف : ^ ( اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) ^ [ يوسف : 62 ] يعني التي كانت | بضاعتهم ، لأنها خرجت عن ملكهم ، وقال حاكيا عن أخوته : ^ ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) ^ | [ يوسف : 65 ] يعني : التي كانت بضاعتنا ، على أننا قد روينا ما ذكرناه نصا وهو ما رواه | الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول | الله [
] قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا | فوجده بعينه فهو أحق فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ' ثم يدل على ذلك | من طريق المعنى هو أن عقد البيع قد ملك به البائع الثمن في الذمة كما ملك به المشتري | العين المبيعة ثم ثبت أن المشتري يستحق الفسخ بوجود العيب في العين المبيعة فوجب أن | يستحق البائع الفسخ بحدوث العيب في العين المبيعة فوجب أن يستحق البائع الفسخ |