تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه | عنه وهو يمكنه فهو ضامن ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الرهن وثيقة وللمرتهن حبسه في حقه ، فإن تلف لم | يضمنه ، لأنه محتبس بحقه وكذلك لو بقي من الحق شيء وإن قل فحبسه بما بقي منه لم | يضمنه فإذا استوفى حقه لزمه تسليمه ورفع يده فإن حبسه بعد استيفاء حقه حتى تلف بطرفيه | فإن كان معذورا في حبسه بحدوث سبب منع من رده لغيبة أو مرض لم يضمنه ، وإن كان غير | معذور في حبسه فعليه ضمانه ، لأنه صار بحبسه بعد استيفاء حقه متعديا فلو اختلف الراهن | والمرتهن فيه فقال الراهن حبسه غير معذور فعليك ضمانه ، وقال المرتهن : حبسه معذورا ، | فلا ضمان علي ، فالقول للمرتهن مع يمينه بالله لقد حبسته معذورا ، فلا ضمان عليه ، لأنه | يرى الذمة ، والله أعلم بالصواب هذا آخر كتاب الرهن من المزني رحمه الله . |

| ( فصل )

في فروع الرهن يجوز أن يرهن الدنانير في الدراهم والدراهم في الدنانير سواء | كانت المرهونة موزونة أو غير موزونة إذا كانت مشاهدة ؛ لأن أخذ الحق منها ممكن وبيع | الدراهم بالدنانير جزافا جائز .

فرع : ويجوز رهن الدراهم في الدنانير والدنانير في الدنانير ، سواء كانت الدراهم أو | الدنانير المرهونة جزافا أو موزونة ؛ لأنه لما جاز أن يكون الرهن من غير جنس الحق كان | الرهن من جنس الحق بالجواز أحق .

فرع : إذا رهنه بحقه دينا له على غيره لم يجزه ، لأن الدين ليس بعين فيمكن بيعها ، | ولأن الرهن ليس بحوالة فيستحق المطالبة بها ، وما لا يمكن المطالبة به ولا استيفاء الحق منه | فرهنه باطل .

فرع : إذا رهنه بحقه دينا له في ذمته مثل أن يكون له دراهم وعليه دنانير أو حنطة من | سلم فيرهنه ما في ذمته من الحنطة بماله من الدراهم كان فاسدا لما ذكرنا من التعليل .

فرع : إذا رهنه بدينه سكنى دار مدة معلومة كان فاسدا ؛ لأن السكنى بمضي مدته | فاتت ، فلا يبقى رهن يمكن أن يستوفى منه الدين .

فرع : إذا آجره دارا سنة جاز أن يأخذ بالأجرة رهنا قبل مضي السنة ، لأن الأجرة واجبة | في الذمة .

فرع : إذا استأجر منه عملا معلوما أراد أن يأخذ بالعمل رهنا فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الإجارة معينة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٦٠