تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو رهنه نخلا على أن ما أثمرت أو ماشية على | أن ما نتجت فهو داخل في الرهن كان الرهن من النخل والماشية رهنا ولم يدخل معه ثمر | الحائط ولا نتاج الماشية إذا كان الرهن بحق واجب قبل الرهن وهذا كرجل رهن من رجل | دارا على أن يرهنه أخرى غير أن البيع إن وقع على هذا الشرط فسخ الرهن وكان البائع | بالخيار لأنه لم يتم له الشرط ( قال المزني ) قلت أنا وقال في موضع آخر هذا جائز في قول | من أجاز أن يرهنه عبدين فيصيب أحدهما حرا فيجيز الجائز ويرد المردود ( قال المزني ) وفيها | قول آخر يفسد كما يفسد البيع إذا جمعت الصفقة جائزا وغير جائز ( قال المزني ) قلت أنا ما | قطع به وأثبته أولى وجواباته في هذا المعنى بالذي قطع به شبيه وقد قال لو تبايعا على أن | يرهنه هذا العصير فرهنه إياه فإذا هو من ساعته خمر فله الخيار في البيع لأنه لم يتم له الرهن ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل ابتاع بيعا وشرط فيه رهنا على أن منافع الرهن | داخلة في الرهن ، فلا يخلو حال المنافع من أحد أمرين :

إما أن تكون أعيانا أو آثارا ، فإن كانت المنافع آثارا كدار ارتهنها وشرط معها ارتهان | سكناها ، أو دابة ارتهنها وشرط معها ارتهان ركوبها ، فهذا شرط باطل ، لأن ارتهان سكنى | الدار وركوب الدابة لا يصح ؛ لأن الرهن ما أمكن استيفاء الحق منه عند محله ، والركوب | والسكنى يتلف بمضيه ، وإذا كان الشرط باطلا ففي بطلان الرهن قولان ، وإذا بطل الرهن | ففي بطلان البيع قولان ، وإن كانت المنافع أعيانا كنخل ارتهنها وشرط معها ارتهان ما يحدث | من ثمرتها ، أو ماشية ارتهنها وشرط معها ارتهان ما يحدث من نتاجها فإنه منصوص عليه في | الجديد أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج باطل .

وقال في كتاب الرهن القديم وفي الرهن الصغير من الجديد : ولو قال قائل إذا تشارطا | عند الرهن أن يكون ما يحدث من النتاج والثمرة رهنا يشبه أن يجوز عندي ، وإنما أجزته على | ما لم يكن أنه ليس بتمليك ، ثم احتج بما رواه مطرف بن مازن ' أن معاذ بن جبل قضى | باليمن ورسول الله [ $ ] حي ' أن من ارتهن نخلا فثمرتها محسوبة على المرتهن ، واختلف | أصحابنا فكان أبو إسحاق في شرحه وأبو حامد في جامعه يخرجان المسألة على قولين :

أحدهما : أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج جائز ، لأنه وإن كان | معدوما مجهولا فهو تبع لموجود معلوم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٥٠