فلو شرط المرتهن الرجوع بما دفع من الكراء ، على أن الراهن مرهون في يده بالحق | المتقدم ، والأجرة المستأخرة فيصير مدخلا لحق ثان على حق أول في رهن واحد ، إلا أن فيه | صلاحا فجرى مجرى جناية العبد إذا فداه المرتهن منها على أن يكون رهنا بها وبحقه الأول ، | فمن أصحابنا من قال : يكون جواز ذلك على قولين ، ومنهم من قال قولا واحدا . فأما إن كان | الراهن غائبا ، فإن دفع المرتهن الكراء بإذن الحاكم فله الرجوع به ، وإن كان بغير إذنه : فإن | كان الحاكم موجودا والمرتهن على استئذانه قادرا فلا رجوع للمرتهن بالكراء ، وإن كان | الحاكم غير موجود فهل للمرتهن الرجوع بالكراء أم لا ؟ على وجهين والله تعالى أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٢