تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رهنا لكل واحد منهما على خمسين درهما ، فإن أقضاه أحدهما خمسين خرج نصفه من | الرهن ، ولو استعار رجل عبدين من رجلين لكل واحد منهما أحد العبدين ورهنهما عند رجل | على مائة درهم كان للراهن أن يفتك أحد العبدين ويدفع نصف المائة ؛ لأنه إذا كانا لمالكين | جرى عليهما حكم العقدين ، فإن كان المرتهن عالما بأن العبدين لرجلين فلا خيار له في | فسخ البيع المشروط ارتهان العبد ، وإن كان المرتهن جاهلا بأن العبدين الاثنين فإن قضاه | الراهن ما قضاه مجتمعا وافتكها معا فلا خيار له ، وإن قضاه عن أحدهما وافتك واحدا منهما | فهل له الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على قولين : حكاهما أبو حامد في جامعه .

أحدهما : لا خيار له ، لبقاء وثيقته في باقي الحق .

والقول الثاني : له الخيار لأن فكهما معا خير للمرتهن من فك أحدهما . |

| ( فصل )

ولو كان العبد بين رجلين ، وكان العبد بينهما نصفين ، فاستعاره رجل لرهنه عند | رجل ، وأقر بمائة درهم فرهنه عنده على المائة ، ثم أراد الراهن أن يفك إحدى الحصتين قبل | الأخرى ، فإن كان المرتهن عالما أن العبد لرجلين فللراهن أن يفك أي الحصتين شاء ، بأن | يدفع خمسين درهما ويفك نصف العبد ، فإن كان المرتهن جاهلا فإن العبد لرجلين فهل | للراهن أن يفك إحدى الحصتين ، قيل فكاك الأخرى أم لا ؟ على قولين نص عليهما في | الرهن الكبير في الجديد .

أحدهما : ليس له ذلك إلا أن يفك جميعه ، لأنه رهن واحد ، كما لو رهن عبدا لنفسه | بمائة ثم أدى تسعين لم يكن له أن يفك تسعة أعشاره ، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في البيع .

والقول الثاني : وهو أصح : له أن يفك حصته أيهما شاء ، ويخرج نصف العبد من | الرهن .

قال الشافعي : كما لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا جاز له أن يفك أحدهما | دون الآخر ، والرجلان ، وإن كان في ملكيهما في كل واحد منهما لا يتجزأ فأحكامهما في | البيع والرهن حكم مالكي العبدين المتفرقين ، فعلى هذا هل للمرتهن الخيار في فسخ البيع | أم لا ؟ على قولين . وكذا لو كان عبدين شريكين فاستعار أحد الشريكين حصة شريكه ورهنها | مع حصته فهل له أن يفك إحدى الحصتين قبل الأخرى أم لا ؟ على قولين . |

| ( فصل )

ولو كان العبدان رجلين فأذنا لرجل أن يرهنه عند رجلين بمائة فرهنه بها ، | فللراهن أن يعطي خمسين لأحدهما ويفك نصف العبد ، وهل له أن يعطيه خمسة وعشرين | ويفك ربع العبد أم لا ؟ على قولين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٢٢