تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يكون النماء الحادث بعده تابعا له كالمبيع ، ولأنه عقد يقضي إلى زوال الملك فوجب أن | يكون الولد فيه تابعا لأمه كالكتابة .

ولأنه حق ثابت في الرقبة ، فوجب أن يكون الولد فيه تابعا لأمه كأم الولد والمدبرة ، | ولأن الولد لما كان تابعا لأمه في الزكاة والوصية والهدي والأضحية وجب أن يكون تابعا لأمه | في الرهن .

ودليلنا حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، أن النبي [

| ] قال : ' الرهن | محلوب ومركوب ' فلما لم يكن ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن ، ولرواية سعيد بن المسيب | مرسلا ومسندا عن أبي هريرة أن النبي [

] قال ' لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له | غنمه وعليه غرمه ' وغنمه نماؤه .

فإن قيل : فقد جعل النبي [ $ ] غنمه ملكا للراهن ولم يجعله خارجا من الرهن ، ونحن | نقول : إنه ملك للراهن وإنما نختلف في خروجه من الرهن ، فالجواب عنه من وجهين : | أحدهما أنه جعل غنم الرهن ملكا للراهن على الإطلاق ودخوله في الرهن يمنع من إطلاقه .

والثاني : أن النبي [ $ ] فرق في الحديث بين الرهن وبين غنمه ومعلوم أن الرهن على | ملك راهنه ، فعلم أن ما أضافه إليه من غنمه مخالف لما لم يضفه إليه من رهنه ولا وجه | يختلفان فيه إلا خروجه من الرهن وعدم دخوله فيه ، ولأنه نماء منفصل من الرهن ، فوجب أن | يكون خارجا من الرهن كالكسب ولأن النماء عين يصح أن تفرد بالعقد فلم يجز أن تدخل في | الرهن إلا بعقد كالأم ، ولأن الرهن وثيقة في الحق ، فوجب أن لا يسري حكمه للولد | كالشهادة والضمان .

ولأنها عين محتبسة لاستيفاء الحق منها من غير زوال ملك مالكها ، فوجب أن لا يتبعها | ولدها كالعين التي آجرها ، ولأن حق الجناية آكد ثبوتا من حق الرهن ، لأن حق الجناية يطرأ | على الرهن وحق الرهن لا يطرأ على الجناية ، ثم كان حق الجناية مع تأكده لا يسري على | ولد الجانية ، فحق الرهن مع ضعفه أولى ألا يسري إلى ولد المرهونة .

وتحرير علته ، أنه حق تعلق بالرقبة لاستيفائه منها ، فوجب ألا يسري إلى ولدها | كالجناية ، فأما الجواب عن قياسهم على النماء المتصل فمنتقض أولا بالكسب ، ثم المعنى | في المتصل أنه تابع للأصل في موضع الأصول ، لعدم تمييزه عنه والمنفصل غير تابع | للأصول لتمييزه عنه ألا ترى أن المتصل تابع للأصل في الإجارة والجناية والبيع إذا رد | بعيب ، فكذلك يتبع الأصل في الرهن ، والمنفصل لا يتبع الأصل في الإجارة والجناية ولا | المبيع إذا رد بعيب ، فكذلك لا يتبع الأصل في الرهن . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٠٩