| بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب | النفقة ' قال : فجعل رسول الله [
] النماء تبعا للنفقة ، فعلم أنها ملك لمن تولى النفقة ، قال : | ولأن النماء في مقابلة النفقة لأن النفقة نقص وغرم والنماء زيادة وكسب ، فوجب أن يكون | كسب النماء لمن جعل عليه نقص النفقة .
والدلالة عليها حديث ابن المسيب مرسلا عن أبي هريرة ، أن النبي [ $ ] قال : لا يغلق | الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه .
فجعل لمالك الرهن غنمه من نماء وزيادة ، وجعل عليه غرمه من مؤونة ونقص ، ولأن | كل من كان له ملك ، كان له نماء ذلك الملك لأن الفروع تابعة للأصول ، فلما كان الرهن | على ملك الراهن ، وجب أن يكون النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك ولأن يد المرتهن | عليه لاستيفاء حقه منه ، وذلك لا يوجب تملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع ، ولأن حق | المرتهن قد تعلق برقبة العبد المرهون كتعلق الجناية برقبة العبد الجاني ، ثم لم يكن تعلق | حق الجناية بالرقبة موجبا لتملك المنافع ، وجب أن لا يكون تعلق حق المرتهن بالرهن | موجبا لتمليك المنافع .
فأما الجواب عما استدل به أحمد من قوله [ $ ] ' الرهن محلوب ومركوب ' فيعني لراهنه | وقصد به بيان الحكم بأن الراهن لا يمتنع منه وأما الجواب عن استدلاله بالبيع فالبيع لما نقل | ملك المبيع إلى المشتري نقل نماء المبيع إلى المشتري ، ولما لم ينقل عقد الرهن الملك | إلى المرتهن لم ينقل نماء الرهن إلى المرتهن .
وأما الجواب عما استدل به أبو ثور من الخبر فالمراد به الراهن بدليلين .
أحدهما : قوله : الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه .
والثاني : أنه جعل ذلك ملكا لمن تجب عليه النفقة ولم يجعله لمن تطوع بالنفقة . | والنفقة واجبة على الرهن دون المرتهن .
فوجب أن يكون بدليل هذا الحديث ، النماء واجبا للراهن دون المرتهن ، وهو جواب | عن استدلاله .
فإذا ثبت أن النماء ملك للراهن فالكلام في خروجه من الرهن وخلاف مالك وأبي | حنيفة فيه يأتي من بعد . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وكذلك سكنى الدور وزروع الأرضين | وغيرها ' . |