| المرتهنين على خمسة وعشرين درهما وثلاثة أرباع العبد خارجة من الرهن نصفه لمكذب | المرتهنين وربعه لمكذب أحد المرتهنين .
فلو صدق أحد الراهنين أحد المرتهنين ، وصدق الراهن الآخر المرتهن الآخر ، وكذب | كل واحد من الراهنين من صدقه صاحبه ، كان نصف نصيب كل واحد منهما وهو الربع رهنا | عند من صدقه على خمسة وعشرين درهما ، ويحلف كل واحد منهما لمن كذبه . |
| ( فصل )
فلو ادعى ثلاثة على ثلاثة في عبد بينهم أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم ، | فصدقوا أحد الثلاثة : كان ثلث العبد رهنا عند المصدق من الثلاثة على ثلث المائة لثلاثة | أنفس ، لكل واحد منهم ثلث الثلث ، وهو تسع الرهن ، عند المصدق على ثلث من المائة ، | وهو تسع المائة ، فإذا قضاه أحد الثلاثة ما عليه وهو تسع المائة ، خرجت حصته من الرهن | وهي تسع العبد ، لأن الثلاثة إذا عاقدوا ثلاثة ، جرى على عقدهم حكم عقود تسعة ، فلو | صدق أحد الثلاثة جميع الثلاثة ، كانت حصة المصدق وهي ثلث العبد رهنا عند الثلاثة على | ثلث المائة عند كل واحد منهم تسع العبد رهن على تسع المائة . |
| ( فصل )
فلو ادعى أربعة على أربعة في عبد بينهم أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم ، | فصدق جميع الأربعة . أحد الأربعة كان العبد رهنا عند المصدق من الأربعة على ربع المائة | لأربعة أنفس ، لكل واحد من الأربعة ربع العبد واحد من ستة عشر رهن في ربع ربع المائة | ستة دراهم وربع ، فلو صدق أحد الأربعة جميع الأربعة ، كانت حصة المصدق وهي ربع | العبد رهنا عند الأربعة على ربع المائة عند كل واحد منهم ربع ربع العبد واحد من ستة عشر | رهن على ربع ربع ستة دراهم وربع . |
| ( فصل )
فلو ادعى ثلاثة على أربعة في عبد بينهم ، أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم ، | فصدق جميع الأربعة أحد الثلاثة كان ثلث العبد رهنا للأربعة عند المصدق من الثلاثة على | ثلث المائة لكل واحد من الأربعة ربع ثلث العبد من اثني عشر رهن على ربع ثلث المائة | ثمانية دراهم وثلث .
فلو صدق أحد الأربعة جميع الأربعة كانت حصة المصدق وهي ربع العبد رهنا عند | الثلاثة على ربع المائة ، عند كل واحد منهم ثلث ربع العبد واحد من اثني عشر رهن على | ثلث المائة ثمانية دراهم وثلث ، فهذه فصول كافية وفروع مقنعة لمن تأملها ، والله أعلم . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا كانت له على رجل ألفان إحداهما برهن | والأخرى بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضي هي التي في الرهن وقال المرتهن هي | التي بلا رهن فالقول قول القاضي مع يمينه ' . |