تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أيها المرتهن وقال المرتهن : تلف بغير تعد ، فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه بالله أنه | تلف بغير تعد .

والمذهب الثاني : مراد المزني به إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي ، في قدر قيمته ، | فقال الراهن : قيمته ألف وقال المرتهن قيمته مائة ، فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه ، | بالله أن قيمته مائة .

والمذهب الثالث : هو أصح المذاهب ، أن مراده إذا اختلفا في البيع ، فقال الراهن : | ابتعته بلا رهن ، وقال المرتهن : ما بعتك إلا برهن ، فالقول قول الراهن في الحق أنه لزمه | بغير رهن ، والقول قول المرتهن في الرهن أنه وثيقة في الحق .

ألا تراه قال بعده : ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، وهما لا يتحالفان إلا | في مسألة البيع ، فأما في تلفه بتعد أو غير تعد فإنما يحلف أحدهما ، فأما قول المزني فيما | يشبه ولا يشبه ، فإنما أراد به الرد على مالك فيما ذكره من اعتبار العادة من قيمة الرهن وقد | ذكرناه ، والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو قال رجل لرجلين رهنتماني عبدكما هذا | بمائة وقبضته منكما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر كان نصفه رهنا بخمسين ونصفه خارجا من | الرهن فإن شهد شريك صاحب نصف العبد عليه بدعوى المرتهن وكان عدلا حلف المرتهن | معه وكان نصيبه منه رهنا بخمسين ولا معنى في شهادته نردها به ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ادعى رجل على رجلين ، أنهما رهناه عبدهما سالما | بمائة درهم له عليهما ، لم يخل حالهما في الدعوى من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يصدقاه عليه ، فيصير العبد رهنا لهما عنده على مائة درهم عليهما له ، | فيكون نصف العبد لكل واحد منهما رهنا على خمسين درهما ، فإذا قضاه أحدهما ما عليه ، | خرج نصف العبد من الرهن .

والحال الثانية : أن يكذباه عليها ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإذا حلفا لم يكن العبد | رهنا ، فإن كانا يعترفان بالحق وينكران الرهن ، كان الحق عليهما بلا رهن ، وإن كانا ينكران | الحق فلا شيء عليهما ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، بدأ الحالف بيمينه وردت يمين | الناكل على المدعي فإذا حلف حكم له بدعواه ، وإن نكلا معا ردت يمينهما على المدعي ، | فيحلف لكل واحد منهما يمينا ، فإذا حلف لهما حكم عليهما بدعواه ، وكان العبد رهنا بما | ادعاه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ١٩٦