تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أن القول قول المرتهن ، بالله أن الألف حالة ، ويصير سالم رهنا في ألف | حالة .

والقول الثاني : أن القول قول الراهن : بالله أن الألف مؤجلة ، ويصير سالم رهنا في | ألف مؤجلة وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيمن أقر بدين مؤجل ، هل | يقبل إقراره في الأجل أم لا ؟ فهذا حكم اختلافهما في الحق . |

| ( فصل )

فأما اختلافهما في الرهن فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يختلفا في أصله .

والثاني : أن يختلفا في قدره .

والثالث : أن يختلفا في صفته وعينه ، فأما القسم الأول ، وهو اختلافهما في أصل | الرهن ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يختلفا في أصل الرهن بعد استقرار الحق .

والثاني : أن يختلفا في أصل الرهن قبل استقرار الحق ، فإن كان اختلافهما في أصل | الرهن بعد استقرار الحق فصورته أن يقول صاحب الحق ، رهنتني عبدك سالما بالألف التي | لي عليك ، فيقول الذي عليه الحق ، ما رهنتك سالما ولا غيره ، فالقول قوله : بالله ما رهنه | سالما ، ويصير الألف بلا رهن ، وإن كان اختلافهما في أصل الرهن قبل استقرار الحق | فصورته ، أن يقول صاحب الحق : بعتك داري بألف على أن ترهنني بها عبدك سالما ، | ويقول المشتري : بعتني دارك بألف على أن لا رهن بها ، فيتحالفان لأن كل واحد منهما مدع | على صاحبه . فالمشتري يدعي شراء الدار بلا رهن ، والبائع يدعي على المشتري عقد | الرهن ، فوجب أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فيبدأ المشتري باليمين لا | يختلف فيه المذهب ، لأن يمينه لإنكار عقد الرهن ، ويمين البائع لفسخ البيع لعدم الرهن | فيقول المشتري : والله لقد اشتريتها بلا رهن . ثم يحلف البائع ، بالله لقد بعتها برهن ، فإذا | حلفا جميعا خرج العبد من الرهن ، ولم يلزم البائع إمضاء البيع بلا رهن ، وكان بالخيار في | البيع بين إمضائه بلا رهن ، وبين فسخه ، وإن حلف المشتري دون البائع ، خرج العبد من | الرهن ، ولم يكن للبائع فسخ البيع ، وإن حلف البائع دون المشتري ، كان العبد رهنا | بالثمن ، ولم يكن للبائع فسخ البيع ، والله أعلم . |

| ( فصل )

وأما القسم الثاني : وهو اختلافهما في قدر الرهن ، فعلى ضربين أيضا .

أحدهما : أن يكون اختلافهما بعد استقرار الحق ، وصورته أن يقول المرتهن : رهنتني |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ١٩٤