| دفع المشتري الثمن إلى العدل برئ المشتري منه وإن كان العدل ضامنا له ، لأن ضمان | العدل ليس بضمان غصب ، وإنما هو ضمان تفريط سببه تأخير قبض الثمن من المشتري فلم | يجز أن يكون قبض العدل مانعا من براءة المشتري ، وليس كذلك فيما ذكرنا من الفصول | الماضية ، لأن المشتري لا يبرأ بما يدفعه إلى العدل إذا ضمنه العدل ، لأن ضمانه ضمان | غصب . |
| ( فصل )
وأما إخلاله بالشرط الخامس وهو بيعه ناجزا بغير خيار شرط فيبيعه باشتراط خيار | الثلاث فإن قلنا : إنه استحباب وليس بواجب ، فلا يبطل البيع ولا يوجب الضمان ، وإن قلنا : | إنه واجب كان البيع باطلا فإن فات الرد كان كل واحد من العدل والمشتري ضامنا للقيمة | دون الثمن ، ولا يبرأ المشتري بدفع القيمة إلى العدل لأنه ضامن لها ضمان غصب والله | أعلم . |