تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : له الخيار لما يلحقه من النقص في قيمتها إذا بيعت مع الولد .

والوجه الثاني : لا خيار له لأن بيعها مع الولد لا يوجب النقص يقينا وقطعا بل قد يجوز | أن يجد في قيمتها زيادة وتوفير . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ' ولو ارتهن نخلا مثمرا فالثمر خارج من الرهن طلعا | كان أو بسرا إلا أن يشترطه مع النخل لأنه عين ترى ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا رهنه نخلا مثمرا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يشترط دخول الثمرة في الرهن فيصح الرهن فيهما معا ويكونان رهنين .

والقسم الثاني : أن يشترط خروجها من الرهن فيصح الرهن في النخل وتكون الثمرة | خارجة من الرهن .

والقسم الثالث : أن يطلق الرهن فلا يشترط دخول الثمرة في الرهن ولا خروجها منه | فلا تخلو الثمرة من أحد أمرين :

إما أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة . فإن كانت مؤبرة فهي خارجة من الرهن لأنه لما لم | تكن الثمرة المؤبرة تابعة لعقد البيع مع قوته فأولى ألا تكون تابعة لعقد الرهن مع ضعفه .

وإن كانت غير مؤبرة فالمذهب أنها خارجة من الرهن أيضا وإن كانت داخلة في | البيع . . والفرق بين الرهن والبيع من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن البيع يزيل الملك فدخلت الثمرة لأنها تابعة للملك وليس كذلك الرهن | لأنه لا يزيل الملك .

والثاني : أنه لما كانت الثمرة الحادثة تابعة للمبيع كانت المتقدمة كذلك ولما كانت | الثمرة الحادثة غير داخلة في الرهن فأولى أن تكون المتقدمة كذلك .

والثالث : أن في الرهن حقين : حق الملك للراهن وحق الوثيقة للمرتهن والثمرة من | حقوق الملك دون الوثيقة ، فلذلك خرجت من الرهن تبعا للملك ولم تدخل فيه تبعا للوثيقة .

فهذا هو المنصوص عليه في القديم والجديد .

وفيها تخريج اختلف أصحابنا فيه من مسائل نذكرها وهي قيمة رهن شاة ذات صوف | هل يكون الصوف الذي على ظهرها داخلا في الرهن أم لا ؟ على قولين |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ١٢٠