أحدها : أن حق الجناية وجب بلا اختيار وحق المرتهن وجب باختيار وما وجب بلا | اختيار أوكد مما وجب باختيار كما أن الملك بالإرث أوكد من الملك بالبيع ، لأن الإرث بلا | اختيار والبيع باختيار .
والثاني : أن حق الجناية متعلق بالرقبة ، وحق الرهن ثابت في الذمة .
إذا كان العبد مرهونا فجنى بعد الرهن جناية توجب القود أو المال فالرهن صحيح لا | يبطل بجنايته الحادثة لأن ملك الراهن لم يزل بالجناية الحادثة فوجب ألا يبطل عقد الرهن | بالجناية الحادثة .
فإن قيل : فهلا بطل عقد الرهن بالجناية الحادثة بعد الرهن كما بطل بالجناية المتقدمة | على الرهن ؟ قلنا : استدامة العقد أقوى من ابتدائه فلذلك كان تقدم الجناية مانعا من ابتداء | الرهن لضعفه ولم يكن حدوث الجناية مانعا من استدامة الرهن لقوته كما أن العدة تمنع من | ابتداء النكاح ولا تمنع من استدامته .
فإذا ثبت أن الرهن لا يبطل بحدوث الجناية فقد تعلق برقبة العبد حقان حق للمرتهن | بعقد الرهن ، وحق للمجني عليه بحدوث الجناية فقدم حق المجني عليه على حق المرتهن ؛ | لأن حق الجناية مقدم على حق المرتهن لثلاثة معان :
أحدها : أن حق الجناية وجب بلا اختيار وحق المرتهن وجب باختيار وما وجب بلا | اختيار أوكد مما وجب باختيار كما أن الملك بالإرث أوكد من الملك بالبيع لأن الإرث بلا | اختيار والبيع باختيار .
والثاني : أن حق الجناية متعلق بالرقبة وحق الرهن ثابت في الذمة ويتعلق بالرقبة فكان | تقديم حق الجناية المتعلقة بالرقبة أولى من تقديم حق الرهن الثابت في الذمة مع تعلقه | بالرقبة ؛ لأن فيه استيفاء الحقين وفي تقديم حق الرهن إسقاط أحد الحقين .
كما أن من وجب عليه القصاص في طرفه والقصاص في نفسه يقدم القصاص في نفسه | على القصاص في طرفه ؛ لأن فيه استيفاء الحقين ، وفي تقديم القصاص في النفس إسقاط | أحد الحقين .
والثالث : أنه لما قوي حق الجناية في منع الرهن إذا كان حق الجناية متقدما ، قوي في | تقديمه على حق الرهن إذا كان حق الجناية متأخرا لأن أقوى الحقين يقدم على أضعفها . |
| ( فصل )
فإذا ثبت أن حق الجناية متقدم على حق الرهن فإن عفا المجني عليه سقط حق | الجناية وبقي حقه الرهن ، وكان العبد رهنا بعد العفو كما كان رهنا قبل الجناية . |