تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والضرب الثاني : ألا يكون هناك عذر في تأخيره من انتظار سوق ، ولا غيره فهذا يلزمه | أن يتعجل قبض سلمه فليس له تأخيره إلى حلول الأجل ، لأن الأجل حق للمسلم إليه ، فإذا | أسقطه بالتعجيل أجبر المسلم مع ارتفاع الأعذار ، وزوال الموانع على القبض لوصوله إلى | حقه على صفته وكماله فإن أقام على الامتناع من قبضه قبضه القاضي عنه ليقع براءة المسلم | إليه منه ثم يضعه في النائب للمسلم حتى يختار أخذه متى شاء .

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٤١٧