| والضرب الثاني : ألا يكون هناك عذر في تأخيره من انتظار سوق ، ولا غيره فهذا يلزمه | أن يتعجل قبض سلمه فليس له تأخيره إلى حلول الأجل ، لأن الأجل حق للمسلم إليه ، فإذا | أسقطه بالتعجيل أجبر المسلم مع ارتفاع الأعذار ، وزوال الموانع على القبض لوصوله إلى | حقه على صفته وكماله فإن أقام على الامتناع من قبضه قبضه القاضي عنه ليقع براءة المسلم | إليه منه ثم يضعه في النائب للمسلم حتى يختار أخذه متى شاء .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧