| وأما الجواب عن قياسهم على الرهن فمن وجهين :
أحدهما : أن الرهن عقد يستقر بنفسه وليس كالأجل الذي هو تبع لغيره .
والثاني : أن الرهن بعد البيع ليس بلازم إلا بالقبض ، وكذا الأجل ليس بلازم إلا | بالقبض لكن قبض الأجل يقضي زمانه فما لم يمضي الزمان فهو في حكم الرهن ما لم | يقبض .
وأما قياسهم على خيار المجلس فالمعنى فيه أن العقد لم يستقر لزومه وهو بعد الخيار | مستقر فثبت ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٠