تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يكون في فأرة ، فإن لم يكن مفتوحا مشاهدا لم يجز بيعه بحال ، وإن كان مفتوحا مشاهدا : | فإن باعه جزافا جاز ، وإن باعه وزنا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يشترط إنذار ظروفه من الوزن فيجوز بيعه كالسمن في ظروفه .

والثاني : أن يبيعه مع ظروفه فالبيع باطل للجهالة بثمن المسك المقصود . |

| فصل :

فأما الزباد وهو لبن سنوز يكون في البحر يحلب لبنا كالمسك ربحا واللبن | بياضا يستعمله أهل البحر طيبا فقد اختلف أصحابنا في طهارته إذا قيل بنجاسة لبن ما لا | يؤكل لحمه على وجهين :

أحدهما : أنه نجس اعتبارا بجنسه .

والثاني : أنه طاهر كالمسك لقوله تعالى : ^ ( ويحل لهم الطيبات ) ^ [ الأعراف : 157 ] | والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٣٣٥