| يكون في فأرة ، فإن لم يكن مفتوحا مشاهدا لم يجز بيعه بحال ، وإن كان مفتوحا مشاهدا : | فإن باعه جزافا جاز ، وإن باعه وزنا فعلى ضربين :
أحدهما : أن يشترط إنذار ظروفه من الوزن فيجوز بيعه كالسمن في ظروفه .
والثاني : أن يبيعه مع ظروفه فالبيع باطل للجهالة بثمن المسك المقصود . |
| فصل :
فأما الزباد وهو لبن سنوز يكون في البحر يحلب لبنا كالمسك ربحا واللبن | بياضا يستعمله أهل البحر طيبا فقد اختلف أصحابنا في طهارته إذا قيل بنجاسة لبن ما لا | يؤكل لحمه على وجهين :
أحدهما : أنه نجس اعتبارا بجنسه .
والثاني : أنه طاهر كالمسك لقوله تعالى : ^ ( ويحل لهم الطيبات ) ^ [ الأعراف : 157 ] | والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥