تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف البدل على قبول المشتري جاز وقوف العقد كله | على إذن المالك فغير صحيح . لأن المشتري ليس يوقف البدل على إجازته بالقبول لأنه لم | يملك فيه حقا وإنما تمام العقد معتبر بقبول المشتري فلم يسلم الاستدلال .

وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف العقد على الفسخ جاز وقوفه على الإجازة فالمعنى | في الفسخ أنه دفع للعقد بعد صحته فجاز وقوفه ، والإجازة إنما هي وقوف ما لم يتقدم | صحته . فجاز وقوف ما صح ولم يجز وقوف ما لم يصح . والله أعلم بالصواب . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله | بالأذرع ولو علما ذرعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

ولو اشترى دارا أو أرضا بحدودها وهما لا يعلمان مبلغ ذرعها كان البيع جائزا كالصبرة | لأن الجملة بالمشاهدة معلومة .

وكذا لو اشترى نصف جميع الدار والأرض التي يعرف مبلغ ذرعها مشاعا جاز ولو | اشترى أرضا مذارعة كل جريب بدينار فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعها جاز . وإن كانا لا يعلمان | مبلغ ذرعها ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول البغداديين أن لا يجوز للجهل بمبلغ الثمن .

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يجوز لعقده بما يصير الثمن معلوما به كالصبرة | إذا باعها كل قفيز بدرهم وهما لا يعلمان مبلغ كيلها .

فلو باعه الأرض مذارعة كل جريب بدينار على أنها عشرة أجربة فخرجت من الذرع | تسعة أجربة ونقصت جريبا فالبيع جائز ، ونقصانها عيب يوجب خيار المشتري في الفسخ أو | المقام على التسعة بالحساب من الثمن .

ولو خرجت في الذرع تزيد جريبا يعني خرج أحد عشر جريبا ففي البيع قولان :

أحدهما : أن البيع باطل ، لأن البائع لا يجبر على تسليم الأرض بحدودها مع الزيادة | التي لم يتناولها العقد .

والقول الثاني : أن البيع جائز لأن قدر ما يتناوله العقد من عدد الجربان مقدور على | تسليمه ويكون البائع شريكا بالجريب الزائد إلا أن هذا عيب لأن دخول اليد بالشركة نقص | فيكون المشتري بالخيار في الفسخ أو المقام على الذرع المشروط دون القدر الزائد .

فلو اشترى من الأرض كل جريب بدينار ولم يذكر قدر ما اشتراه من الجربان فالبيع | باطل لأنه اشترى بعضا مجهولا . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٣٣٠