تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض

| قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن | عون بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن رسول الله [

| ] قال : ' إذا اختلف البيعان فالقول | قول البائع والمبتاع بالخيار ( قال ) وقال مالك إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن | رسول الله [

] أنه قال : ' أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان ' ( قال الشافعي ) قضى | رسول الله [ $ ] أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فإذا تبايعا عبدا فقال البائع | بألف والمشتري بخمسمائة فالبائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من | الثمن فيتحالفان ' .

قال الماوردي : اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين أحدهما أن يختلفا في أصل | العقد والثاني في صفته فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع بعتك عبدي | بألف فيقول الآخر ما اشتريته . أو يقول المشتري اشتريت منك عبدك بألف فيقول المالك ما | بعته فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعا كان أو مشتريا إلا أن يقيم مدعي العقد بينته ولا | تحالف بينهما لقوله [

| ] : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . وهكذا لو ادعى | أحدهما العقد على وجه يصح وادعاه الآخر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما بعتك | عبدي هذا بألف حالة ويقول الآخر بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول من هذا | العقد قول من ادعى فساده دون صحته لأن دعواه تضمنت نفي العقد فصار كالمنكر له . |

فصل : $ وإن كان اختلافهما في صفة العقد دون أصله فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون اختلافهما فيما يخلو منه العقد كاختلافهما في قدر الثمن أو في | صفته أو في قدر المثمن أو في صفته . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٢٩٦