| ثم الدليل عليهما من طريق المعنى : أن البائع لا يجب عليه استبراء . وهو أن بقاء | ملك البائع لا يوجب إباحة الاستمتاع فلو وجب عليه أن يستبرئ لكان الملك باقيا | والاستمتاع محرما وإرادة البيع لا توجب انتقال الملك فوجب أن لا يوجب تحريم | الاستمتاع . ولأن الأمة موطوءة في ملك فاقتضى أن يجب استبراؤها بعد زوال الملك | كالزوجة .
فأما الجواب عن استدلال عثمان البتي بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد النكاح | اقتضى أن يجب استبراء الأمة قبل عقد البيع ، فهو أن ما ذكره البتي لا يصح لأن الملك قد | يكون بالسبي والإرث والوصية فلم لم يستبرئها المشتري أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه | الأسباب والفرق بين البيع والتزويج أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل | فوجب أن يتقدمه الاستبراء ولهذا لا يصح تزويج معتدة ولا مرتدة ولا مجوسية ولا وثنية ولا | محرمة بالرضاع ولا المصاهرة . والبيع يراد لغير ذلك فصح البيع قبل الاستبراء ولهذا صح | في هذه المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري .
وأما الجواب عن استدلال الحسن فإنهما ماآن فوجب لكل واحد منهما استبراء مائه | فهو أن الاستبراء لماء واحد وهو البائع السالف دون المشتري الآنف ، ألا ترى أن استبراء | الحرة أغلظ من استبراء الأمة لأنها تستبرأ بثلاثة أقراء والأمة بقرء واحد فلما وجب على الحرة | واحد مع تغليظ حالها فالأمة مع خفة أمرها أولى أن يلزمها استبراء واحد . |
| فصل :
فإذا ثبت أن استبراء الأمة يجب في ملك المشتري دون البائع فللمشتري أن | يتسلمها ليكون الاستبراء على يده سواء كانت جميلة أو قبيحة .
وقال مالك إن كانت جميلة وجب أن توضع في مدة الاستبراء على يد عدل وإن كانت | قبيحة جاز أن تستبرأ في يد المشتري لأن الجميلة تدعو الشهوة إليها فلا يؤمن من المشتري | أن تغلبه الشهوة على وطئها قبل الاستبراء وليس كذلك القبيحة .
ودليلنا أن رسول الله [ $ ] أمر الغانمين بالاستبراء بعد حصول السبي بأيديهم فكذلك | المشتري . ولأنه استبراء لاستحداث ملك فوجب أن يكون عند المشتري كالقبيحة الوحشة | كان استبراؤها عند المالك . ولأن كل سبب إذا ملكت به القبيحة كان استبراؤها عند المالك | فوجب إذا ملكت به الجميلة أن يكون استبراؤها عند المالك كالسبي فإن مالكا يوافق عليه . | ولأنه سلم ما لزمه من الثمن فوجب أن يستحق تسليم المثمن كسائر المبيعات ولا يدخل عليه | السلم لأنه لم يلزمه تسليم المثمن . ولأنه لو وجب منع المشتري منها حتى تستبرأ لبطل من | وجهين :
أحدهما : أنه عقد على عين لزم فيه تأخير القبض وهذا باطل . |