| فلو اختلفا ، فقال المشتري : وجدته متغيرا ، وقال البائع : بل هو على ما كان عليه من | قبل .
قال الشافعي في كتاب الصرف : القول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه يريد انتزاع | الثمن من يده ، فلا ينتزع منه إلا بقوله . والله أعلم بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧