| والثاني : لا يردها بهذا العيب ويرجع بأرشه على قول من يمنع من تفريق الصفقة ، فلا | يلزم من تفريق بعض الصفقة من فسخ بعضها لما فيه من تفريقها وليس كذلك حكم الرضا | بعد العقد لأن الصفقة لم تكن قد أوجبت لزوم النقص . |
فصل :
| فلم اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فحلبه ثم وجد بها عيبا جاز أن | يردها به ، لا يختلف أصحابنا فيه لأن ما كان في الضرع غير مقصود إذا لم يكن لبن | التصرية ، وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن لأنه يأخذ قسطا من الثمن ولا | يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية وليست هذه مصراة ، فإن اتفقا على قدره | وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم ، والله أعلم بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣