| وتمكين المشتري ، وتخلية البائع ترفع يده وتصرفه ، فإن وجدت التخلية من البائع ولم يوجد | التمكين من المشتري لم يتم القبض وإن وجد التمكين من المشتري ولم توجد التخلية من | البائع فتمكين المشتري غير كامل ، والقبض غير تام ، فلو باعه الأرض مزارعة فتمام القبض | يكون بالزرع مع التخلية والتمكين . |
فصل : $ وإن كان المبيع منقولا ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين :
إما أن يكون جزافا أو مقدرا بكيل أو وزن ، فإن كان جزافا غير مكيل ولا موزون كصبرة | من طعام أو ثوب أو عبد أو دابة أو سفينة فقبض ذلك تحويله ونقله .
وقال أبو حنيفة : قبض هذا بالتخلية والتمكين دون النقل والتحويل كالدور والعقار وهذا | خطأ لرواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : رأيت الناس يضربون على عهد | رسول الله [ $ ] إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله ؛ ولأنه منقول فلم يتم | قبضه بمجرد التمكين كالمكيل وإذا ثبت أن قبضه لا يتم إلا بالنقل والتحويل نظر : فإن كان | البائع قد قبض ثمنه جاز للمشتري أن ينفرد بنقله من غير حضور البائع ولا إذنه لأنه لا حق | للبائع في منعه فلم يفتقر المشتري في القبض إلى إذنه . فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن أو | بقيت له منه بقية لم يكن للمشتري نقله إلا عن إذن البائع دون حضوره لأنه يستحق حبسه | على ثمنه ، ثم لا يستقر القبض بالتحويل إلا بعد إخراجه من الحرز الذي كان فيه إلى غيره | فإن نقله من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر لم يتم القبض وكذلك لو نقله من علو الدار | إلى سفلها أو من سفلها إلى علوها لم يتم القبض ، لأن الحرز واحد ولو نقله من بيت في | الدار إلى بيت آخر فيها لم يجز إلا أن تكون الدار خانات للتجار وكل بيت فيها حرز مفرد | لرجل ، فيتم القبض لاختلاف الاحتراز ، فإذا نقله عن الحرز الذي كان فيه استقر القبض وإن | لم يجعل في حرز المشتري ، فلو لم ينقله المشتري من حرز البائع حتى اشترى الحرز منه | لم يلزمه نقله واستقر قبض الطعام بالتمكين من حرزه الذي ابتاعه لأنه إذا ملك الموضع مع | ما فيه لم يلزمه نقل ما فيه ، ألا ترى أنه لو اشترى دارا مع ما فيها من المتاع لم يفتقر قبض | المتاع إلى تحويله من الدار . وكان تمكينه من الدار قبضا للدار ولما فيها من المتاع فلو | استعار الحرز ولم يشتره لم يكن ذلك قبضا ولو استأجره كان فيها وجهان :
أحدهما : يكون قبضا لأنه بالإجارة قد ملك المنافع .
والثاني : لا يكون ذلك قبضا حتى ينقل لأن ملك الحرز لم ينتقل . |
| فصل :
وإن كان المبيع مكيلا أو موزونا قبضه يتم بشيئين أحدهما كيل المكيل ووزن | الموزون والثاني النقل والتحويل فإن نقله عن مكيل من غير كيل ولا وزن صار من ضمانه | لكن لم يتم القبض ، فلا يجوز له بيعه حتى يكال أو يوزن وإن اكتاله أو وزنه ولم يحوله لم |