| - نوع منه يعرف بالشامي يقصد منه ثمره دون ورقه فحكمه حكم ثمر الأشجار إذا طلع | فلا اعتبار بظهور ورقه . | - ونوع منه يقصد منه ورقه دون ثمره ، وورقه يبدو في عقدة ثم ينفتح عنها فإن كان في | عقدة فهو تبع لأصله ، وإن كان عقدة قد انشقت وظهر ورقها لم يتبع أصله ، وكان للبائع ، | وكذا القول في كل ما قصد منه الورق .
وأما ما كان المقصود منه الورد فيتنوع نوعين : | - نوع منه يبدو بارزا كالياسمين فهذا إذا وجد الورق فيه لم يتبع أصله . | - ونوع منه يبدو مستجنا إما بعقد ينفتح عنها أو بغطاء ينكشف عنه كالورد المطلق ، فإن | كان في كمامه لم يبرز فهو تبع لأصله ، وإن برز عما تحته لم يتبع أصله وكان للبائع .
وأما ما كان المقصود منه الثمر فعلى ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يبدوا بارزا منعقدا كالتين فهذا وجوده في شجره كالتأبير لا يتبع أصله | ويكون للبائع .
والضرب الثاني : ما يب دو في كمام يتشقق عنه كالجوز عليه قشرتان :
إحداهما عليا تنشق عنه في شجره ، والثانية سفلى يؤخذ معها ويدخر بها فهذا في | حكم طلع النخل فإذا كان في قشرته العليا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري .
وإن انشقت عنه القشرة العليا وبرزت القشرة السفلى لم يتبع أصله وكان للبائع .
والضرب الثالث : ما يبدو وردا ونورا ثم ينعقد حبا كالتفاح والمشمش والرمان | والسفرجل والكمثري وما في معناه فإذا كان وردا ونورا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري ، وإن | انعقد وتساقط نوره لم يتبع أصله وكان للبائع ، وكذلك اللوز في معناه .
فأما الكرم فنوعان : منها ما يورد ثم ينعقد ، ومنه ما يبدو حبا منعقدا فيتعين كل واحد | من النوعين بحكم ما ذكرنا من نظائره فهذا حكم الشجر وما في معناه .
فإن لم يكن شجر مثل بصل النرجس والزعفران إلا أنه يبقى سنين في موضعه فيكون | كشجر الورد على ما ذكرنا .
وأما الزرع فضربان :
ضرب إذا حصد لم يبق له أصل يستخلف كالبر والشعير فهذا لا يتبع أصله إلا بالشرط | ولا يجوز إفراده بالعقد إلا بشرط القطع .
وضرب آخر يجز مرارا ويستخلف كالعلف وهو القت وأنواع من البقول فيكون ما طلع | منه وظهر للبائع لا يتبع الأصل وهل ينتظر بما طلع بما تناهي جذاذه أم لا على وجهين :
أحدهما : ينتظر به تناهي جذاذه فإذا بلغ الحد الذي جرت العادة بجذاذه عليه فقد | انتهى ملك البائع ويكون ما بعد تلك الجذه بكمالها للمشتري . |