تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإن قيل : الثمن لا يتقسط على القيمة في حال العقد وإنما يتقسط على القيمة | بالاستحقاق فيما بعد ، لأن الثمن لا يصح أن يكون مجهولا حال العقد وتقسيطه على القيمة | به يفضي إلى الجهالة .

قلنا : هذا القول فاسد . لأن الثمن لا بد أن يكون مقسطا إما على القيمة وإما على | العدد ، فلما بطل أن يكون مقسطا على العدد لأنه لا يستحق به ، ثبت أنه مقسط على | القيمة ، وليس الجهل بالتفصيل مع العلم بالجملة مانعا من الصحة .

فأما استدلالهم بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يجز حمله على الفساد . | فينتقض بمن باع سلعة إلى أجل ثم اشتراها نقدا بأقل من الثمن الأول فإنه لا يجوز عندهم | مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز كل واحد منهما على الانفراد ، وجعلوا العقد | الواحد ها هنا عقدين ليحملوه على الصحة فكان هذا إفسادا لقولهم . ولو كان هذا أصلا | معتبرا لكان بيع مد تمر بمدين جائزا . ليكون تمر كل واحد منهما بنوى الآخر ، حملا للعقد | على وجه يصح فيه ولا يفسد .

أو يكون مد بمد والآخر محمولا على الهبة دون البيع ، فلما لم يجز اعتبار هذا في | العقد وجب اعتبار إطلاقه في العرف المقصود منه كذلك في مسألتنا .

وأما استدلالهم بأن المماثلة معتبرة بالقدر دون القيمة فالجواب عنه أن القيمة غير | معتبرة وإنما تماثل القدر معتبر ، غير أن بالقيمة في الأجناس المختلفة يعلم تماثل القدر أو | تفاضله . والله أعلم . |

| فصل :

فإذا ثبت ما ذكرنا وباع الرجل مدا من تمر ودرهما بمدين من تمر كان باطلا إلا | أن يفصل فيقول : قد بعتك مدا بمد ودرهما بمد فيصح لأن التفصيل يجعلهما عقدين ويمنع | من تقسيط الثمن على القيمتين ، وكذا لو باعه مدا ودرهما بدرهمين كان باطلا إلا مع | التفصيل .

وكذا لو باعه مدا من بر ومدا من شعير بمدين من بر أو شعير كان باطلا إلا مع التفصيل | ولكن لو باعه مدا من بر ومدا من شعير بمدين من تمر كان جائزا إذا تقابضا قبل التفرق لأنها | أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيها ، وإنما يمنع من التفرق قبل تقابضهما لأن علة الربا في | جميعها واحدة .

ولو باعه ثوبا ودينارا بثوبين كان جائزا وإن تفرقا قبل القبض لأن ما لا ربا فيه لا يمنع | من التفرق فيه قبل قبضه .

وكذا لو باعه ثوبا ودينارا بكر من بر صح وجاز التفرق فيه قبل قبضه لأن الدنانير والبر | وإن كان فيهما الربا فلعلتين مختلفتين . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ١١٥