تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب مواقيت الحج

قال الشافعي : ' ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب | وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن قرن وأهل المشرق ذات | عرق ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي ' .

قال الماوردي : أما الميقات في لسانهم فهو الحد ، قال الله تعالى : ^ ( يسألونك عن | الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) ^ ( البقرة : 189 ) يعني أنها حد لإحلال ديونهم ، | وأوقات حجهم وعباداتهم فمواقيت الحج خمسة :

أحدها : ذو الحليفة ؛ وهو ميقات أهل المدينة .

والثاني : الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب .

والثالث : يلملم ، وقيل : المسلم ، وهو ميقات أهل تهامة واليمن .

والرابع : قرن وهو ميقات أهل نجد .

والخامس : ذات عرق وهو ميقات أهل العراق والمشرق ، فهذه خمسة مواقيت أجمع | المسلمون على أربعة منها مقدرة بنص رسول الله [

| ] وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم | وقرن ، لرواية ابن عمر أن النبي [

] قال : ' يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام | من الجحفة وأهل نجد من قرن ' . هذه الثلاثة سمعتها من رسول الله [

| ] ، وأخبرت أنه | قال : ' ويهل أهل اليمن من يلملم ' . وروى طاوس عن ابن عباس قال : وقت رسول الله | [

] لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد | قرن ، ولأهل اليمن يلملم ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج | والعمرة ) فمن كان دونهن فمن حيث يبدأ ' فأما الميقات الخامس : وهو ذات عرق ، فهو |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٦٧