قال الماوردي : وهو كما قال :
الحل كله ميقات العمرة لأهل مكة ، وإنما الاختيار في الشرع ما نذكره فأولى ذلك | الإحرام بها من الجعرانة ، لأن النبي [
| ] حين فتح مكة سنة ثمان خرج إلى هوازن ولما أراد | العودة إلى مكة أحرم من الجعرانة . وهي أبعد مواقيت العمرة ثم يليها في الفضل ، لأن | النبي [
] اعمر عائشة منها ثم يلي ذلك في الفضل الحديبية ، لأن رسول الله [
| ] حصر | بالحديبية سنة ست فصلى بها وأراد الدخول لعمرته منها ، فصده المشركون فهذا الكلام في | الفضل والاختيار ، ومن أين أحرم من الحلي جاز لأن الذي عليه أن يجمع في إحرامه بين | حل وحرم . |
فصل
| : قال الشافعي : اعتمر رسول الله [
] قبل الجعرانة عمرة القضية ، فكان متطوعا | بعمرة الجعرانة ، فعلى مذهبه اعتمر رسول الله [
| ] ، عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة | الجعرانة سنة ثمان عام الفتح ، والثالث : مختلف فيها إن قيل إنه كان في حجة الوداع قارنا | حصلت له ثلاث عمر ، وإن قيل : إنه كان مفردا فله عمرتان . |