تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : وهو كما قال :

الحل كله ميقات العمرة لأهل مكة ، وإنما الاختيار في الشرع ما نذكره فأولى ذلك | الإحرام بها من الجعرانة ، لأن النبي [

| ] حين فتح مكة سنة ثمان خرج إلى هوازن ولما أراد | العودة إلى مكة أحرم من الجعرانة . وهي أبعد مواقيت العمرة ثم يليها في الفضل ، لأن | النبي [

] اعمر عائشة منها ثم يلي ذلك في الفضل الحديبية ، لأن رسول الله [

| ] حصر | بالحديبية سنة ست فصلى بها وأراد الدخول لعمرته منها ، فصده المشركون فهذا الكلام في | الفضل والاختيار ، ومن أين أحرم من الحلي جاز لأن الذي عليه أن يجمع في إحرامه بين | حل وحرم . |

فصل

| : قال الشافعي : اعتمر رسول الله [

] قبل الجعرانة عمرة القضية ، فكان متطوعا | بعمرة الجعرانة ، فعلى مذهبه اعتمر رسول الله [

| ] ، عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة | الجعرانة سنة ثمان عام الفتح ، والثالث : مختلف فيها إن قيل إنه كان في حجة الوداع قارنا | حصلت له ثلاث عمر ، وإن قيل : إنه كان مفردا فله عمرتان . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٤٢