|
| باب بيان أن العمرة واجبة كالحج
قال الشافعي رضي الله عنه : ' قال الله جل ذكره ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ | ( البقرة : 196 ) فقرن العمرة به وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة واعتمر النبي [
| ] | قبل الحج ومع ذلك قول ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله ^ ( وأتموا | الحج والعمرة لله ) ^ وعن عطاء قال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان | ( قال ) وقال غيره من مكيينا وسن رسول الله [
] في قران العمرة مع الحج هديا ولو كانت | نافلة أشبه أن لا تقرن مع الحج وقال رسول الله [
| ] ' دخلت العمرة في الحج إلى يوم | القيامة ' وروي أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله [
] لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج | الأصغر ' .
قال الماوردي : أما العمرة في كلامهم ففيها قولان :
أحدهما : أنها القصد ، وكل قاصد لشيء فهو معتمر قال العجاج : |
% لقد سما ابن معمر حين اعتمر % % مغزا بعيدا من بعيد وصبر %
والقول الثاني : هي الزيارة وقال أعشي باهلة : |
% وجاشت النفس لما جاء فلهم % % وراكب جاء من تثليث معتمرا %
يعني : زائرا هكذا قال الأصمعي ، لكن العمرة في الشرع تشتمل على إحرام ، | وطواف ، وسعي ، وحلاق .
واختلف الناس في وجوبها فالمشهور من مذهب الشافعي والمعول عليه أنها واجبة | كالحج ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله .
ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب .
ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق . |