تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل

: فإذا تقرر هذان القولان .

فإن قلنا : إنه غير مضمون ، فقد أثم قاتله ولا شيء عليه .

وإن قلنا : إنه مضمون ، فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث سعد .

والسلب : ما استحقه المسلم بقتل الكافر وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته ، فأما | حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين ، ويترك على القاتل ما يستر عورته ، فإذا | أخذ من القاتل سلبه ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون ملكا لمن سلبه وأخذه ؛ لأن سعدا أخذ سلب قاتل الصيد ، وقال : | لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله [ $ ] .

والوجه الثاني : أن يكون مصروفا في فقراء المدينة ؛ لأن كل بلد كان صيده مضمونا | بالجزاء ، كان جزاؤه مصروفا إلى أهله كالحرم . |

| فصل

: قال الشافعي : وأكره في الإسلام صيد وج من الطائف ؛ لأنه يروى أن | رسول الله [

| ] حرمه فنص على كراهته ، ولعلها كراهة تحريم ؛ لرواية عروة بن الزبير عن أبي | الزبير قال : لما توجه رسول الله [

] إلى الطائف فبلغ وج ، قال : صيد وج وعضاهه حرام | محرم ، فأما ضمانه فلم يحكى عن الشافعي فيه شيء ولا نص لأصحابنا عليه ، والله | أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٢٨