| موجبا للجزاء فيه لكان مانعا من قتل ما أدخل من الصيد إليه موجبا للجزاء فيه ، فلما لم يكن | الحرام مانعا من قتل ما أدخل إليه لم يكن مانعا من قتل ما دخل فيه ، والدلالة عليه ما روي | عن النبي [ $ ] أنه قال : ' الضبع صيد ، وفيه إذا أصابه المحرم كبش ' ، فأوجب على المحرم | جزاء ما قتل ، ومن دخل الحرم يسمى محرما ، كما يقال : قد أنجد إذا دخل نجدا ، وأنهم إذا | دخل تهامة ، وأحرم إذا دخل الحرم ، قال الراعي : |
% قتلوا ابن عفان الخليفة محرما % ودعا فلم أر مثله مقتولا %
وإنما سماه محرما ؛ لأنه كان بالمدينة ، وهي حرم رسول الله [ $ ] ، كما يقال لمن أحل | القتال في الحرم محل ، وإن لم يحلل من إحرامه ، وقيل لعبد الله بن الزبير : المحل ؛ | لإحلاله القتال فيه ، قال الشاعر في رملة بنت الزبير : |
% ألا من لقلب معنى عزل % % يذكر المحلة أخت المحل %
ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن | عباس أنهم أوجبوا في حمام مكة شاة ، وإنما أوجبوها على المحل إذ لو كان على المحرم | لما اختص بحمام مكة دون غيرها ؛ لأن رسول الله [
| ] أمر تميم بن أسد الخزاعي عام | الفتح يجدد أنصاب الحرم فعلم أنه إنما أمر بذلك لوقوع الفرق بين صديه وصيد غيره | وشجره وشجر غيره ؛ ولأن حرمة الحرم قد تكون أوكد من حرمة الإحرام ، لأن الإحرام إنما | يراد لدخول الحرم ، فلما وجب جزاء الصيد بحرمة الإحرام كان وجوبه بحرمة الحرم أولى ، | فأما الآية فلا تنفي وجوب الجزاء على غير المحرم ، فلم يكن فيها دلالة ، وأما قولهم : إن | المحرم لما لم يمنع من قتل ما أدخل إليه لم يمنع من قتل ما دخل فيه ، فغير صحيح ؛ لأن ما | أدخل إليه قد سبقت حرمة الملك حرمة الحرم ، فلذلك لم يمنع من قتله ، وليس كذلك ما | دخل فيه ؛ لأن حرمة الحرم قد استقرت له ، ألا ترى أنه لو أدخل صيدا الحرم وأطلقه حرم | قتله ؛ لأنه قد استقرت له حرمة الحرم بزوال اليد عنه . |
فصل $ : فإذا ثبت أن صيد المحرم مضمون بالجزاء فحكم الجزاء فيه كحكم الجزاء في | صيد المحرم يكون فيه مخيرا بين المثل من النعم أو الإطعام أو الصيام ، وقال أبو حنيفة : | ضمانه ضمان الأموال فلا يدخله الصوم بحال ، ويكون مخيرا بين المثل والإطعام استدلالا | بأن ضمانه إنما وجب على القاتل لا لمعنى في القاتل ولا لمعنى في غيره ؛ كحقوق الآدميين | التي يجب ضمانها لمعنى في مالكها دون متلفها ، وليس كذلك ما قتله المحرم في ضمانه ، | لأن ضمانه إنما وجب لمعنى في المحرم ، والدليل هو أنه صيد مضمون فجاز أن يدخل |