تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| متطوعا بذلك فوجب أن يلزمه دم فيما ترك من الإحرام في العمرة وهي يرد بقسطه من الأجرة | على ما مضى من اختلاف أصحابنا .

والحالة الثانية : أن لا يأتي بالعمرة فيبقى عليه النسك الثاني وهو العمرة فيرد بقسطها | من الأجرة فإن قيل أفيلزمه أن يحرم بالعمرة ؟ قيل عليه أن يحرم بها لأنه استؤجر على عملين | ففعل أحدهما إلا أنه إن كان عن ميت فلا خيار لمستأجره وإن كان عن حي كان بالخيار .

والقسم الثاني : أن يستأجره ليتمتع فيحرم بعمرة مفردة العمرة واقعة عن المستأجر وقد | وفى الأجير أحد النسكين وهو العمرة وبقي عليه النسك الثاني وهو الحج وله حالتان :

إحداهما : أن يأتي بالحج .

والثاني : أن لا يأتي به فإن أتى بالحج كان على ما مضى في إتيانه بالعمرة في القسم | الأول .

والقسم الثالث : أن يستأجره ليتمتع فيقرن فيقع نسكا القران جميعا من الحج والعمرة | عن المستأجر ؛ لأنه استأجره عليها ليأتي بأحدهما من الميقات والآخر من مكة فأتى بها | جميعا من الميقات إلا أنه استؤجر ليفرد كل واحد من النسكين فقرن بينهما فلزمه دم لأجل ما | ترك من العمل في إفرادهما ، لأنه إذا أفردهما لزمه أن يطوف ويسعى سعيين أيسقط ذلك أم | لا ؟ قيل لا يسقط لأنه قد كان يجزئه أحدهما فصار متطوعا بالثاني على أنه قد ترفه بسقوط | أحد الإحرامين فكان عليها أن يجبر ذلك بدم وهي يرد من الأجرة بقسطه على اختلاف | أصحابنا وعليه دم للقران يجب بقرانه دمان :

أحدهما : بترك العمل في إفرادهما وهو واجب على الأجير .

والثاني : بالفوات وفيه وجهان :

أحدهما : على المستأجر بدلا من دم التمتع .

والثاني : على الأجير لتركه ما أذن فيه وتطوعه يفعل ما لم يؤذن فيه فهذا الكلام فيه إذا | عين له الإحرام بنسك فأحرم بغيره وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه . |

| فصل

: وأما الفصل الثالث من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام في عام فيحرم | في غيره فعلى ضربين :

أحدهما : أن يعجل ما ثبت مؤجلا وهو أن يستأجره ليحج عنه في العام المقبل فحج | عنه في العام الذي هو فيه فهذا الحج مجزئ عن المستأجر وللأجير جميع الأجرة ؛ لأنه قد | أدى جميع ما وجب عليه ولا خيار للمستأجر ، لأنه قد تعجل استحقاقه .

والضرب الثاني : أن يؤجل ما ثبت معجلا وهو أن يستأجره ليحج عنه في عامه فلا | يحج عنه في عامه ويؤخره إلى عام غيره فهذا على ضربين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٦٨