تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب من لم يدرك عرفة

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة | عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ' ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت | وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره | قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد ' وروي عن عمر أنه قال | لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج ' اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت | الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي ' وقال عمر رضي الله عنه أيضا لهبار بن | الأسود مثل معنى ذلك وزاد ' فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا | رجعت ' ( قال الشافعي ) فبهذا كله نأخذ ( قال ) وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبو أيوب | عمل المعتمر لا إن إحرامه صار عمرة ' .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في هذه المسألة وذكرنا حكم فوات الحج وما يتعلق | به من الأحكام وذكرنا الخلاف فيه واستوفينا الحجاج عليه ولم يحتج إلى إعادته وإنما قدم | الشافعي تحديد المذهب وأفرد هذا الباب بذكر الحجاج وقد مضيا معا وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٤٣