تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأولى بحاله ، ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح أن لا يتطوع به ، وعليه | فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة ، ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة | فوجب أن لا يصح نفلها ممن يصح منه فرضها ، كالصوم في شهر رمضان . |

فصل

| : فأما العمرة فكالحج سواء ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره ، فإن | اعتمر عن غيره كانت عن نفسه ، ولزمه رد الأجرة فلو حج عن نفسه ، ولم يعتمر جاز أن يحج | عن غيره وكذلك لو اعتمر عن نفسه ، ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره فلو حج عن نفسه | ولم يعتمر فقرن بين الحج ، والعمرة عن غيره كان الجميع عن نفسه ، لأن القران كالنسك | الواحد فلم يجز أن يقع بعضه عنه وبعضه عن غيره والله تعالى أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٣