تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أنه يجري مجرى الترفيه فعلى هذا يكون كفدية الأذية مخيرا بين دم شاة أو | صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين .

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى الإتلاف ، فعلى هذا يكون كجزاء الصيد في التعديل | والتخيير ، فيكون مخيرا بين الشاة أو قيمة الشاة طعاما ، أو عدل الطعام صياما ، فأما ما وجب | بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فإن قلنا : إنه بدنة كان حكمها حكم البدنة في الإفساد ، | وإن قلنا شاة كان حكمها حكم الشاة في الاستمتاع فهذا حكم غير المنصوص عليه وهو | أصح ما قيل فيه والله أعلم . |

| فصل

: فأما تقديم هذه الدماء قبل وجوبها فهي على ضربين :

أحدهما : ما وجب في الإحرام .

والثاني : ما وجب في غير الإحرام ، فأما ما وجب في غير الإحرام فدمان :

أحدهما : جزاء صيد الحرم .

الثاني : جزاء شجر الحرم ولا يجوز تقديم هذين الدمين قبل وجوبها ؛ لأنه ليس | لوجوبها سبب متقدم ، وأما ما وجب في الإحرام فلا يجوز تقديمه قبل الإحرام ؛ لأنه سبب | وجوده غير موجود ، فأما بعد الإحرام فما وجب منها يترك نسك كدم الفوات ، ودم مجاوزة | الميقات ، ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس ، ودم ترك المبيت بمزدلفة ، ودم رمي | الجمار ودم تارك المبيت بمنى ، ودم الصادر من مكة فلا وداع فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه | لأن النسك الذي يتعلق وجوب الدم به مأمور بفعله بعد تقديم الدم ، كما كان مأمورا بفعله | قبل تقديم الدم ، فلم يجز أن يكون الدم الذي لم يؤمر به لعدم وجوبه بدلا من النسك | المأمور به مع إمكان فعله وأما ما وجب لغير نسك فضربان :

أحدهما : ما لا يجوز استباحة موجبه بحال وذلك الوطء فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه .

والثاني : ما يجوز استباحة موجبه بحال وهو دم الطيب واللباس ، وحلق الشعر وتقليم | الظفر وجزاء الصيد ففي جواز تقديمه قبل وجوبه وجهان :

أحدهما : وهو ظاهر قوله في الأم والإملاء أن ذلك يجزئ ؛ لأنه حق في مال يتعلق | وجوبه بشيئين وهما الإحرام والفعل ، فإذا وجد أحد سببيه جاز إخراجه قبل وجود السبب | الآخر كالزكاة وكفارة اليمين .

والوجه الثاني : أنه لا يجزئ لأن الإحرام وإن كان أحد سببي وجوبه فليس يراد | لوجوب الدم به وإنما يراد لغيره ، وهو إذا نسكه فلم يكن وجوده مبيحا لتقديم الدم قبل | وجوبه ، كما أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة ، ثم لا يجوز تقديم الزكاة مع وجود الإسلام |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٢٨