تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بمنى يوم النحر ؛ لرواية جابر أن النبي - [

] - لما أتى الجمرة التي عند | الشجرة رمى سبع حصيات من الوادي يكبر مع كل حصاة ويختار أن يرميها راكبا لما روي أن | النبي [ $ ] رمى وهو على ناقته العضباء ' ويكون موقفه إذا رمى في بطن الوادي ؛ لرواية | عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال : هذا | والذي لا إله غير مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .

قال الشافعي : ولا يمكنه غير ذلك ؛ لأنها على أكمة فلا يتمكن من رميها إلا كذلك ، | فإن رمى الجمرة من فوقها ولم يرمها من بطن الوادي أجزأه ، لما روى عبد الرحمن بن الأسود | عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين انتهى إلى جمرة العقبة ليرميها | ورأى زحام الناس صعد فرماها من فوقها قال الشافعي : ويرفع يده مع الرمي حتى يرى ما | تحت إبطه . |

| فصل

: ويكون على تلبية بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة ، فإذا ابتدأ برميها قطع | التلبية .

وقال مالك : يقطع التلبية عند دخول منى قبل التوجه إلى عرفة ، والدلالة عليه رواية | عطاء عن عباس عن الفضل بن العباس أن النبي [

| ] لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة | وكان الفضل أعرف الناس بحاله في هذا المكان ، لأنه مكان رديف النبي [

] من مزدلفة إلى | مني ، وقد روي أن النبي [

| ] أردف في حجته ثلاثة نفر ، فأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى | مزدلفة وأردف الفضل بن العباس من المزدلفة إلى منى ، وأردف معاوية بن أبي سفيان من | منى إلى مكة ، فإذا ثبت أنه يستديم التلبية حتى يرمي جمرة العقبة ، فإذا ابتدأها قطع التلبية | مع أول حصاة ، وكبر مع كل حصاة ؛ لرواية الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله [

] | يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره ، | فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس وازدحم الناس عليه ، فقال : يا أيها الناس لا | يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف . قال الشافعي : ويكبر | مع كل حصاة ويقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله | الحمد فإن قطع التلبية وكبر قبل رمي الجمرة ، أو استدام التلبية ولم يكبر إلى أن فرغ من | رمي الجمرة كان مخالفا للسنة ، ولا فدية عليه .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ | عنه لأن النبي [

| ] أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها | فأحب أن يوافيه [

] ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ' .

قال الماوردي : أما الرمي الواجب في يوم النحر ، فهو رمي جمرة العقبة وحدها دون | غيرها من الجمرات ، ووقت رميها في الاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها ؛ لرواية أبي |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ١٨٤