وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر فقد حل من العمرة بإكمال السعي وإن لم يحلق ولم | يقصر ، وعلى كلا القولين إن كان معه هدي فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله | تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ ( البقرة : 196 ) وموضع النحر عند | إحلاله وإحلاله من العمرة يكون عند المروة فهناك ينحر وإن نحر من فجاج مكة أو الحرم | أجزأه ، ثم يحلق أو يقصر وكلاهما جائز ، لقوله تعالى : ^ ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ^ | ( الفتح : 27 ) لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن النبي [ $ ] قال : ' اللهم اغفر | للمحلقين ' قيل يا رسول الله والمقصرين قال : ' اللهم اغفر للمحلقين ' قيل يا رسول الله | والمقصرين فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين ، لأن الحلق أعم من التقصير فكان أكثر | ثوابا ، فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه فإنما ذلك فيمن لم يلبد رأسه ولا عقصه | وأما إن كان لبد رأسه وعقصه فعلى قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق ، لرواية فليح عن نافع عن ابن عمر | قال رسول الله [ $ ] : ' من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق ' .
والثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه وإن كان الحلق أفضل له | لقوله تعالى : ^ ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ^ ( الفتح : 27 ) . |
| فصل
فإذا أراد حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن وإن كان على يسار الحالق ، وقال أبو | حنيفة : يبدأ بشقه الأيسر ، لأنه على يمين الحالق فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق ، | واعتبر الشافعي البداية بيمين المحلوق دون الحالق وهذا أولى ؛ لرواية ابن سيرين عن أنس | قال : لما رمى رسول الله [
| ] الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه | أبا طلحة ، ثم أعطاه الشق الأيسر فحلقه ثم قال : اقسمه بين الناس ، وروي أن الذي حلق | شعر رسول الله [
] معمر بن عبد الله بن نضلة ، ولأن اعتبار يمين صاحب النسك أولى من | اعتبار الحالق ؛ لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق فإذا ثبت هذا ففي الحلق أربع سنن :
أحدها : أن يستقبل القبلة .
والثانية : أن يبدأ بشقه الأيمن .
والثالثة : أن يكبر عند فراغه .
والرابعة : أن يدفن شعره .
قال الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات الشعر ، ليكون مستوعبا | لجميع رأسه ، فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أجزأه ، نص عليه الشافعي ؛ | لأن المقصود إزالة الشعر . |
| فصل
: فلو كان أصلع أو محلوق الرأس وليس على رأسه شعر ولا زغب فالمستحب له | أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب عليه . |