تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قد ظلل على رأسه بثوب من الشمس إلى أن زالت الشمس وحانت الصلاة ، فدل على نهيه | على طريق الاستحباب لا على طريق التحريم .

فإن قيل : فالنبي [ $ ] إنما فعل ذلك نازلا .

قيل : ونهيه إنما كان لمحرم نازل . |

| فصل

: قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرآة لحاجة وغير | حاجة ، وحكي عن عطاء الخراساني أنه كره ذلك لحاجة وغير حاجة وحكي عن مالك | أنه كره ذلك إلا لحاجة ، والدلالة عليهما : ما روي ' أن رسول الله [

| ] كان | ينظر في المرآة وهو محرم ' والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ١٢٩