| قد ظلل على رأسه بثوب من الشمس إلى أن زالت الشمس وحانت الصلاة ، فدل على نهيه | على طريق الاستحباب لا على طريق التحريم .
فإن قيل : فالنبي [ $ ] إنما فعل ذلك نازلا .
قيل : ونهيه إنما كان لمحرم نازل . |
| فصل
: قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرآة لحاجة وغير | حاجة ، وحكي عن عطاء الخراساني أنه كره ذلك لحاجة وغير حاجة وحكي عن مالك | أنه كره ذلك إلا لحاجة ، والدلالة عليهما : ما روي ' أن رسول الله [
| ] كان | ينظر في المرآة وهو محرم ' والله أعلم بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩