والثالث : مد ، فإن قلم ثلاثة أظافر في مقام ، ثم قلم بعدها ثلاثة أظافر أخر ، في مقام | أخر ، فعليه دمان ؛ لأن هذا إتلاف لا يتداخل بحال ، فلو انكسر ظفره وتعلق وكان تأذى به ، | وكان له قلعه ، ولا فدية عليه كالشعرة إذا نبتت في عينه . قال الشافعي : والعمد ، والخطأ | فيهما سواء ، وإنما استوى حكم العامد والخاطئ ؛ لأنه إتلاف فشابه قتل الصيد ، وقد مضى | ذلك ، والله أعلم .
| مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويحلق المحرم شعر المحل ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يمنع المحرم من حلق شعر المحل ، ولا من تقليم | أظافره ، فإن حلق شعره ، أو قلم ظفره فلا فدية عليه ، سواء فعله بأمره ، أو غير أمره . | وقال أبو حنيفة : المحرم ممنوع من حلق شعر المحل ، وتقليم أظافره ، كما هو ممنوع | من ذلك في نفسه ، فإن فعل فعليه الفدية . استدلالا بأن كل ما أوجب على المحرم الفدية | بفعله في حق نفسه ، أوجب الفدية بفعله في حق غيره ، كالصيد لأنه يلزم الجزاء في قتله ، | إذا كان لغيره ، كما يلزمه في قتله ، إذا كان لنفسه .
قالوا : ولأنه محرم حلق شعر آدمي ، فوجب أن يلزمه الفدية ، كما لو حلق شعر نفسه .
قالوا : ولأن هذا ألزم لكم ، لأنكم منعتم المحرم تزويج نفسه ومن تزويج غيره ، | فلزمكم أن تمنعوه من حلق شعره ومن حلق شعر غيره والدلالة على ما قلنا قوله تعالى : ^ ( ولا | تحلقوا رؤوسكم ) ^ ( البقرة : 196 ) وهذا خطاب المحرمين ، بدليل أن الحلق جائز | للمحلين ، وإذا لم يكن المحل ممنوعا لم يوجب في شعره الفدية سواء حلقه محرم أو | محل ، كما أن المحرم لما كان ممنوعا ، وجب في شعره الفدية ، سواء حلقه محل أو محرم .
وهذا الاستدلال لو أفرد عن الآية ، صح الاحتجاج به ، وقد يتحرر قياسا ، فيقال : لأنه | شعر محل ، فوجب أن لا يلزمه فيه بحلقه الفدية ، كما لو حلقه محل ، ولأن كل ما لو فعله | المحرم في حق نفسه ، لزمته الفدية ؛ لأجل الترفيه به ، فإذا فعله بالمحل لم يلزمه الفدية ، | كما لو ألبسه أو طيبه ، ولأنه شعر لا يتعلق بمحله حرمة الإحرام ، فلم يتعلق به حرمة | الإحرام ، كالبهائم .
وأما قياسهم على قتل الصيد ، فمنتقض بالطيب واللباس ، ثم المعنى في الصيد ، أنه | قد ثبت له حرمة الإحرام بنفسه ، ألا ترى أنه قد يلزمه الحلال الجزاء في قتله . وأما قياسهم | على المحرم إذا حلق شعر نفسه ، فغير صحيح ؛ لأنه إن قالوا : لأنه محرم لم يؤثر في الأصل | لأن المحرم تجب في شعره الفدية سواء حلقه محل أو محرم ، وإن لم يقولوا لأنه محرم | انتقض بشعر المحل إذا حلقه محل على أن المعنى في شعر المحرم إن ثبت له حرمة | الإحرام ، فوجبت الفدية بحلقه ، وليس كذلك شعر المحل ، وأما ما ألزموه من النكاح فغير |