تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثاني : لا فدية فيه ، وهو الصحيح . وبه قال من الصحابة جابر ، وابن عمر ، | ومن التابعين عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ؛ لأن رائحة الطيب مقصودة دون لونه ، ألا ترى أن | العصفر أشهر لونا منه ولا فدية فيه ، ولأن رائحة الطيب لو زالت من الثوب ، وبقي لونه لم | تجب فيه الفدية ، فكذلك الطعام المأكول ، إذا بقي فيه لون الطيب لم تجب الفدية ، وكان | أبو إسحاق المروزي يمنع من تخريجها على قولين ، ويحمل اختلاف قول الشافعي على | اختلاف حالين ، فالموضع الذي أوجب الفدية ، إذا بقي مع لون الطيب ، إما ريحه ، أو | طعمه ، والموضع الذي أسقط الفدية إذا لم يبق غير لونه ، وسواء ما مسه النار أو غيره . |

| فصل

: إذا أكل المحرم طيبا ، افتدى ، إلا أن يكون عودا فلا يفتدي بأكله ؛ لأنه لا | يكون متطيبا به ، إلا أن يتخير به وما سواه من الطيب يكون متطيبا به بملاقاة بشره وكذلك لو | استعاط الطيب ، أو احتقن به ، أو اقتصر على شمه ، افتدى .

وقال أبو حنيفة : لا يفتدي بشم الطيب ، حتى يستعمل في جسده ، استدلالا بأن | الاقتصار على شم الرائحة لا يوجب الفدية ، كما لو شمها من العطارين .

ودليلنا : هو أن الاستمتاع بالطيب ، يكون تارة بالشم ، وتارة بالاستعمال في البشرة ثم | شمه فكان بالفدية أولى ، وليس شمها من غيره استمتاعا كاملا ، ولا يسمى به متطيبا فافترقا .

| مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' والعصفر ليس من الطيب ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : العصفر ليس من الطيب ، ولا في حكم الطيب ، | وإن ليس المحرم أو المحرمة ثوبا معصفرا جاز ، ولا فدية عليهما .

وقال أبو حنيفة : العصفر ليس من الطيب ، ولكن حكمه حكم الطيب ، فلا يجوز | للمحرم ولا المحرمة لبس المعصفر ، سواء كان ينفض أو لم ينفض ، فإن لبس المحرم أو | المحرمة معصفرا ، فإن كان ينفض فعليهما الفدية ، وإن كان لا ينفض ، فلا فدية عليهما ، | استدلالا بأن المعصفر لونا ورائحة ، كالزعفران .

والدلالة على صحة ما ذكرنا : رواية محمد بن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن | النبي [

| ] نهى النساء في إحرامهم عن القفازين النقاب ، ويلبسن ما شئن | من ألوان الثياب من معصفر وخز وحلي وروى أبو جعفر عن محمد بن علي قال : ' أبصر | عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم . فقال : | ' ما هذه الثياب ؟ فقال علي بن أبي طالب : ما أخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر ' . وروي | عن القاسم بن محمد أنه سأل عائشة : ماذا تلبس المحرمة من الثياب ؟ قالت عائشة : كلبس | معصفرها ، وحريرها ، وحليها ' . فعلي إنما أشار إلى سنة رسول الله [

] ، وعائشة إنما |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ١١١