تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يأخذ أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، فتكون رواية الربيع من المفارقة ، ورواية المزني من | التفريق . |

| فصل

: فأما إذا كان معه مائتان من الإبل فيها خمس بنات لبون ، وثلاث حقاق ، أخذت | منه خمس بنات لبون ، فإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون مع شاتين أو عشرين درهما لم | يجز ؛ لأن في ذلك مفارقة الفرض إلى غيره مع وجوده ولو كان في ماله أربع بنات لبون وحقة | واحدة ، وليس في ماله غير ذلك ، فإن أعطى هذه الأربع مع الحقة وأخذ شاتين مع عشرين | درهما جاز ، لأنه لم يعدل عن الفرض الموجود في ماله ، وإن أعطى حقه وثلاث بنات لبون | مع ست شياه أو ستين درهما ، كان على وجهين ذكرنا توجيههما .

أحدهما : يجوز .

والثاني : لا يجوز فأما إذا كان معه أربع مائة من الإبل ، فإن أعطى ثماني حقاق جاز ، | وإن أعطى عشر بنات لبون جاز ، وإن أعطى أربع حقاق أو خمس بنات لبون جاز أيضا على | منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه .

وقال أبو سعيد الأصطخري : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز في المائتين ؛ لأن فيه تفريق | الفريضة ، وهذا غلط .

والفرق بينهما : أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة | التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاما ، والأربع مائة نصابان لها فرضان فجاز | تفريقهما كالكفارتين إذا فرقهما فأطعم عن أحديهما وكسا عن الأخرى .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو | جرب أو غير ذلك وسائر الإبل صحاح قيل له إن جئت بالصحاح وإلا أخذنا منك السن التي | هي أعلى ورددنا أو السن التي هي أسفل وأخذنا والخيار في الشاتين أو العشرين درهما ، إلى | الذي أعطى ولا يختار الساعي إلا ما هو خير لأهل السهمان وكذلك إن كانت أعلى بسنين أو | أسفل فالخيار بين أربع شياه أو أربعين درهما ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان معه مائتان من الإبل صحاحا ، وكان الفرضان | حقا فيهما معيبين بمرض أو هيام ، وهو داء يأخذ الإبل في أجوافها فلا تزال تكرع الماء | عطاشا حتى تموت قال الشاعر : |

% القوم هيم والأداوى يبس % % إن ترد الماء بماء أكيس %

أو جرب ، وهو الداء المعروف ، لم يجز أن يخرج الفرض معيبا مع صحة ماله ، قال | الله تعالى : ^ ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ) ^ ( البقرة : 267 ) وروى أنس بن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٩٦