تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء

قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن شابور | وغيره عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال قال رسول الله [

| ] | ' صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ' قال | فأحب صومها إلا أن يكون حاجا فأحب له ترك صوم يوم عرفة لأنه حاج مضح مسافر ولترك | النبي [

] صومه في الحج وليقوى بذلك على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج ، لما روي عنه [ $ ] أنه قال ' صيام يوم عرفة كفارة | سنتين ' وروى أبو قتادة كفارة السنة ، والسنة التي تليها وفيه تأويلان :

أحدهما : أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين .

والثاني : أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما ، فأما صيام يوم | عرفة للحاج ، فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب .

أحدها : وهو قول عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما وإسحاق ، أن الأولى لهم صيامه | كسائر الناس .

والمذهب الثاني : وهو قول عطاء إن كان صيفا ، والأولى لهم إفطاره وإن كان شتاء | فالأولى لهم صيامه .

والمذهب الثالث : وهو قول الشافعي ، وسائر الفقهاء أن الأولى لهم أن يفطروا يوم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٤٧٢