|
| باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء
قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن شابور | وغيره عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال قال رسول الله [
| ] | ' صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ' قال | فأحب صومها إلا أن يكون حاجا فأحب له ترك صوم يوم عرفة لأنه حاج مضح مسافر ولترك | النبي [
] صومه في الحج وليقوى بذلك على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج ، لما روي عنه [ $ ] أنه قال ' صيام يوم عرفة كفارة | سنتين ' وروى أبو قتادة كفارة السنة ، والسنة التي تليها وفيه تأويلان :
أحدهما : أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين .
والثاني : أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما ، فأما صيام يوم | عرفة للحاج ، فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب .
أحدها : وهو قول عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما وإسحاق ، أن الأولى لهم صيامه | كسائر الناس .
والمذهب الثاني : وهو قول عطاء إن كان صيفا ، والأولى لهم إفطاره وإن كان شتاء | فالأولى لهم صيامه .
والمذهب الثالث : وهو قول الشافعي ، وسائر الفقهاء أن الأولى لهم أن يفطروا يوم |