تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل

: فأما الصبي إذا بلغ في أيام من شهر رمضان ، فعليه أن يستأنف صيام ما بقي ، | ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن كان بلوغه ليلا ، استأنف الصيام من الغد ، وإن كان بلوغه نهارا | فله حالان :

أحدهما : أن يكون في يومه ذلك صائما .

والثاني : أن يكون مفطرا فإن كان في يومه مفطرا ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر | إذا أسلم .

أحدهما : عليه القضاء .

والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صايما فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه | يتمم صومه واجبا ، ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلا بالصيام في أوله مفترضا في | آخره ، كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد ، فإذا قدم زيد لزمه إتمامه ، وإن | كان متطوعا في ابتدائه وقال أبو العباس بن سريج يستحب له إتمامه ، ويجب عليه إعادته | وإنما وجبت عليه الإعادة لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض ، وقد مضى هذا في كتاب | ' الصلاة ' ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا فقال : إذا قيل إذا كان مفطرا لم يلزمه القضاء | فهذا أولى أن لا قضاء عليه ، وإذا قيل : لو كان مفطرا لزمه القضاء ففي هذا وجهان : |

| فصل

: فأما المجنون إذا أفاق ، فله حالان :

أحدهما : أن يفيق بعد مضي زمان رمضان ، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر | الفقهاء لا يلزمه القضاء .

وقال أبو العباس بن سريح عليه قضاء جميع الشهر كالمغمى عليه ، وهذا مذهب له | وليس بصحيح ، لقوله [

| ] رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق ويفارق الإغماء لأن | الإغماء مرض يحدث مثله بالأنبياء ، والجنون نقص يزول معه التكليف ، ولا يجوز حدوث | مثله بالأنبياء والحال الثانية ، أن يفيق في خلال شهر رمضان فعليه أن يستأنف صيام ما بقي ، | ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن أفاق ليلا واستأنف الصيام من الغد وإن أفاق نهارا فهل يلزمه | قضاء يومه ، أم لا ؟ على وجهين مضيا فأما قضاء ما مضى فلا يلزمه ، وقال أبو حنيفة : إذا أفاق | في خلال الشهر فعليه قضاء ما مضى منه تعلقا بقوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر | فليصمه ) ^ ( البقرة : 185 ) قال : ومعلوم أنه أراد من شهد جزءا منه فليصمه لأنه لو أراد من | شهد جميعه لوقع الصيام في شوال ، وإذا كان كذلك فهذا المجنون , قد شهد جزءا من | الشهر ، فوجب أن يلزمه صيام جميعه قال : ولأنه معنى لا ينافي الصوم ، فوجب أن لا يسقط | القضاء كالإغماء قال فإن منعتم من تسليم الوصف دللنا عليه بأنه معنى يزيل العقل فوجب |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٤٦٣